دول الخليج العربي والانضمام الى معاهدة واشنطن للدوائر المتكاملة لسنة 1989 الخاصة بالتصميمات التخطيطية «الطبوغرافيا»، يقصد بالدوائر المتكاملة كل منتج في صورته النهائية او الوسيطة مكون من وصلات او عناصر أحدها على الأقل نشط بغرض أداء وظيفة إلكترونية، كما يقصد بتصميم «الطوبوغرافيا» أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للوصلات والعناصر التي يجب ان يكون أحدها على الأقل نشطا، وذلك بغرض التصنيع والدوائر المتكاملة هي في حقيقتها جزء صغير داخل الأجهزة الإلكترونية ينعكس في سائر أنشطتها فهو عبارة عن رقاقة إلكترونية رقيقة لا تتجاوز مساحتها بعض ملليمترات مربعة، والولايات المتحدة الأميركية كانت من أوليات الدول التي سنت تشريعا وطنيا يحمي أصحاب الحقوق والمخترعين العاملين في مجال الإلكترونيات، حيث أصدرت القانون الخاص بحماية الدوائر المتكاملة في 8 نوفمبر 1984، وقد نص هذا القانون على ان لصاحب التصميم حصر استغلاله ماديا، ولا يجوز للغير استيراد او نسخ او بيع اي تصميم يتمتع بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن من صاحب حق الاستغلال المالي للتصميم، ويعطي هذا القانون أصحاب التصاميم الأجانب الحق نفسه اذا كانت قوانين دولهم تتعامل بالمثل، أما في أوروبا فقد صدر القانون الأوروبي الخاص بحماية الدوائر المتكاملة في 16 ديسمبر 1986، وقامت فرنسا بالتصديق على هذا القانون وإصداره كتشريع وطني عام في نوفمبر 1987، ان انضمام دول الخليج العربي لاتفاقية واشنطن للدوائر المتكاملة متوقع في القريب العاجل، تنقيح التشريعات الوطنية الحامية لحقوق الملكية الفكرية في دول الخليج العربي، من المعروف ان اتفاقية تريبس دخلت حيز النفاس في عام 1995، ولقد أعطت تلك الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء مدة سنة واحدة حتى تقوم بتنقيح قوانينها الوطنية لإزالة أي تعارض بينها وبين أحكام اتفاقية تريبس اي انه على جميع الدول الأعضاء في اتفاقية تريبس ان تقوم بتنقيح قوانينها الوطنية حتى تتناسب مع اتفاقية تريبس في موعد أقصاه الأول من يناير عام 1996، اما فيما يخص الدول النامية ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد أجازت اتفاقية تريبس لتلك الدول ان تقوم بتنقيح تشريعاتها الوطنية حتى الأول من يناير عام 2000، دول الخليج العربي والأحكام المتعلقة بالإجراءات التعسفية لحقوق الملكية الفكرية يسمح اتفاق تريبس لدول الخليج العربي بصفتها أعضاء في منظمة التجارة العالمية ان تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد اي إجراء تعسفي من قبل أصحاب حقوق الملكية الفكرية، حيث تجيز المادة 40 وكذلك المادة 8 فقرة 2 لدول الخليج العربي، استخدام تشريعاتها الوطنية لمنع اي تعسف في استعمال الحق من جانب أصحاب حقوق الملكية الفكرية لأن هذا التعسف قد يؤدي الى نتائج سلبية بالنسبة للدول النامية هذه النتائج كما ذكرتها اتفاقية تريبس في المادة 40 فقرة 1 وهي عرقلة نقل التكنولوجيا الى الدول النامية مما ينتج عنه آثار سلبية على التجار، الفقرة الثانية من المادة 40 من اتفاقية تريبس تصنع مبدأ يؤكد على أن جميع بنود اتفاقية تريبس لا تمنع حق اي دولة وضع تشريعات وطنية تمنع فيها اي إجراء تعسفي، وبناء عليه يجوز لأي من دول الخليج العربي اتخاذ تدابير ملائمة لمنع الممارسات التعسفية فيحق لها مثلا منع صاحب حق براءات اختراع من استغلال اختراعه مرة ثانية عند قيامه بالتعسف في استعمال حقه في المرة الأولى وكذلك يجوز لدول الخليج العربي رفض اي طعن تعسفي او كيدي ضد تسجيل براءة اختراع مما يمنع اي اثر سلبي على المنافسة في اسواق تلك الدول، بإذن الله في الاسبوع المقبل الاحكام العامة المنصوص عليها في اتفاقية trips والمتعلقة بالمصلحة العليا لدول الخليج، المصدر حماية حقوق الملكية الفكرية حسب اتفاقية trips.
[email protected]
@almeshariq8