اذا كان العقد واضحا وعباراته صريحة، سليمة، شفافة، وغير غامضة، فلا يجوز اللجوء الى تفسيرات أخرى للاهتداء الى حقيقة ارادة المتعاقدين، اما اذا كان يوجد غموض معين او عدم وضوح في العقد فعندها يجب تقصي حقيقة قصد المتعاقدين في مجموع الوقائع والظروف والحالات التي ابرم في ظلها العقد، كما يجب الاستهداء بالعرف والعادات التجارية وطبيعة التعامل وحسن نية المتعاقدين، وقد يصعب في بعض الحالات ازالة الشك عن بعض بنود العقد لوجود غموض يكتف صياغة العبارات في العقد، ففي هذه الحالة يفسر الشك لمصلحة الطرف الضعيف أي الطرف الذي سيتضرر من تنفيذ العقد كما هو، بصورة خاصة يفسر الشك لمصلحة المدين اذا كان الالتزام بالعقد سيثقل الدين اكثر، الشروط والالتزامات المبنية في العقود بندا بندا لا تكفي لاعطاء العقد مضمونه الكامل، بل يستنير القاضي ايضا بالعرف والعادات الخاصة بالتعامل وحسن النية وشرف التعامل اذا لزم الأمر عند التقاضي مادة 195 القوة الملزمة للعقد، العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحد اطراف العقد ان يعمد الى الغائه أو تعديله دون موافقة الاطراف الاخرى او الطرف الآخر إلا اذا نص صراحة على ذلك بالحدود المسموحة قانونيا، وتنفيذ العقد ملزم لطرفيه حسب ما يبين في بنوده وبموجب حسن النية وشرف التعامل، واذا تبين بعد ابرام العقد ان تنفيذه من قبل احد الاطراف المدين مثلا اصبح مرهقا كثيرا له لحدوث ظروف أو أفعال لم يكن ممكنا توقعها قبل ابرام العقد جاز للقاضي عند الطلب ان يخفف من شروط العقد الى الحد المعقول «مادة 198» وفي حال ابرام عقد صوري تكون العبرة بالحقيقة أي بالعقد الحقيقي سواء كان كتابيا او شفاهيا بين المتعاقدين والخلف العام 29 لكل منهما ويعتد... بالعقد المستتر اذا توافرت اركانه دون العقد الظاهر، ويجوز لدائني المتعاقدين بالشكل الصوري وللخلف الخاص 30 رأي منهما ان يثبتوا الصورية بشتى طرق الاثبات ويتمسكوا بالعقد المستتر هذا اذا كانوا يعلمون بصورية العقد، كما ويجوز لهم التمسك بصورية العقد اذا كانوا لا يعلمون بالعقد المستتر وبأن العقد الذي بحوزتهم هو صوري، واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين اي للذين يتمسكون بالعقد الصوري «مادة 200» وتنصرف آثار العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال باحكام الميراث اي ان العقد يؤثر في المتعاقدين انفسهم وفي الخلف بعد مماتهم على ألا يمس ذلك بالقاعدة الشرعية: لا تركة إلا بعد سداد الديون، فاذا ترتب على العقد نشوء دين معين مات عنه المتعاقد يجب سداد الدين في تركته، ولكن لا يحدث العقد أي آثار على الخلف العام اذا كانت طبيعة العقد او طبيعة التعامل بين المتعاقدين تستوجب حصر الالتزام بين المتعاقدين مثلا عقود المقاولات: فلا ينتقل الالتزام بها الى الخلف بعد موت المتعاقد والعقود لا تنفع ولا تضر الا المتعاقدين وخلفائهما في الحدود التي يخصها القانون والالتزامات المالية المثبتة في العقود لا تؤثر على الخلف الخاص اذا كان لا يعلم بها او لم يكن بمقدوره ان يعلم بها بيد ان العقود المنشئة للحقوق الشخصية بحيث يجعل هذه الحقوق مرتبطة بحال معين ويؤول هذا المال الى الخلف الخاص بعد الوفاة عندها تنتقل فيها هذه الحقوق الشخصية والالتزامات التابعة لها الى الخلف الخاص بعد انتقال المال اليه «مادة 202» والعقود القابلة للابطال تعتبر عقودا صحيحة ما لم يطلب احد اطرافها ابطالها قانونا لوجود سبب يبطلها وحين يقضي القانون بابطال هذه العقود تعود الحالة الى ما كانت عليه قبل ابرام هذه العقود «مادة 179، 180» اما اذا قبل الاطراف وخصوصا الطرف الذي له الحق في ابطال العقد، العقد بعيوبه ورغم امكانية ابطاله اعتبر قائما وزال الحق في ابطاله «مادة 181».
٭ المصدر: الوقاية من المشاكل الجزء الأول.
[email protected]
almeshariq8@