قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، والمقصود بالأحوال الشخصية الأمور التالية: الزواج، الطلاق أو الفرقة، الارث، النسب، الوصاية، الوصية، الولادة، وما يتبعها وما دخل في هذه المواضيع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وهناك بعض الحالات التي توجب تدخل النيابة فيها مثل قضايا النسب وفقدان الأهلية، الطلاق هو إنهاء لعقد الزواج بإرادة الزوج أو من يمثله قانونا لذلك ويتم بلفظ كلمة «أنت طالق» مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، وعندها يكون الطلاق بائنا بلا رجعة، اما الطلاق الرجعي فهو طلاق يمكن العودة عنه أو الرجوع عنه خلال فترة العدة وتبدأ فترة العدة من وقت تلفظ كلمة طالق، والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال، وفسخ الزواج هو بطلان عقده لسبب ويتوقف ذلك على قضاء القاضي، اما اذا كان سبب فسخ عقد الزواج يجعل المرأة محرمة من الرجل فيجب الفصل بينهما من وقت معرفة ذلك ومن وقت صدور حكم القاضي.
والطلاق يقع من رجل عاقل، بالغ، واع لما يقول، ولا يقبل الطلاق من رجل مجنون أو معتوه أو مكره أو غضبان اذا نتج خلل في أقواله وأفعاله، والطلاق اذا حصل قبل دخول الرجل بالمرأة يعتبر طلاقا بائنا، كما يعتبر كذلك الطلاق على بدل، أي ان يقبل الزوج بدلا ما، مالا أو شيئا لقاء تطليقه زوجته، وذلك بالإضافة الى الطلاق المكمل للثلاث طلقات، والخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، ويجب ان يتم بتوافق الزوجين، وهما عاقلان واعيان لما يفعلانه، ولا يستحق الزوج العوض المتفق عليه لقاء الخلع أو الطلاق إلا اذا كان الخلع بموافقة الزوجة اختيارا ودون إكراه، واذا كان من شروط المخالعة ان ترضع الأم ولدها وتحضنه دون مقابل وجب عليها تنفيذ ذلك، اما اذا كانت الأم معسرة فيجبر الأب على دفع المصاريف اللازمة وتسجيل دين على الزوجة المخلوعة، اما اذا اشترط الأب ان يبقى الولد عنده بعد الخلع فيكون الخلع صحيحا مقبولا، والمرأة المريضة مرض الموت، المرض المقعد الذي يؤدي للموت، يجوز خلعها من قبل الزوج وطلب العوض في ثلث مالها اذا لم يقدم العوض الورثة، فإن ماتت وهي في العدة فللمخالع (أي الزوج الذي خلعها) الأقل من ميراثها ومن العوض ومن ثلث المال، اما اذا ماتت بعد انتهاء العدة أو قبل الدخول بها كزوجة فللمخالع الأقل من العوض ومن ثلث المال (مادة 119)، التطليق لعدم الإنفاق اذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وكان لا يوجد له مال ظاهر أو لم يثبت إعساره جاز للزوجة طلب الطلاق وعلى الزوج المباشرة بدفع النفقة من تاريخ رفع العدوى وإلا حكم القاضي بالطلاق فورا، اما اذا كان الزوج غائبا ولكن في مكان معلوم أو محبوسا أو أثبت إعساره وكان لا يوجد له مال ظاهر أمهله القاضي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ليؤدي النفقة الى زوجته، فإن لم يفعل طلقها القاضي، واذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول أو مفقودا وليس له مال ظاهر أصدر حكمه القاضي بالطلاق. التطليق للإيلاء أي لعدم المعاشرة الجنسية اذا ثبت ان الزوج لم يعاشر زوجته لمدة أربعة أشهر فأكثر أو دون تحديد مدة بأن حلف الزوج اليمين واستمر عليه لمدة أربعة أشهر طلقها القاضي طلقة رجعية بطلب من الزوجة، اما اذا استعد الزوج للمعاشرة الجنسية «الفيء» فيؤجل القاضي موضوع الطلاق والفيء أثناء العدة يعتبر رجعة الى الزوجة والتفريق للغيبة أو الحبس يحق للزوجة طلب الطلاق أو الحصول عليه بحكم من القاضي اذا غاب زوجها لمدة سنة وأكثر دون عذر مقبول، وتضررت في هذه الغيبة حتى ولو كان له مال تنفق منه (مادة 136) اما اذا كان محبوسا لمدة ثلاث سنوات وأكثر تنفيذا لحكم محكمة جاز للزوجة ان تطلب الطلاق طلاقا بائنا حتى ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه. الفسخ للعيب يحق للزوجين فسخ عقد الزواج عن طريق رفع دعوى بهذا الخصوص اذا وجد أحدهم عيبا منفرا أو مضرا في الآخر أو كان العيب يحول دون الاستمتاع الجنسي، وذلك سواء كان العيب موجودا قبل عقد الزواج أو حدث بعده على انه لا يجوز للزوجين فسخ العقد اذا كان قد قبلا بوجود العيب قبل الزواج أو رضيا به بعد الزواج صراحة وسيتثنى من ذلك حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج اذا كان الزوج مصابا بمرض يمنعه من امتاع زوجته على فراش الزوجية كمرض العنة أو العجز الجنسي.. إلخ.
(المصدر: الوقاية في المشاكل- الجزء الأول)
[email protected]
almeshariq8@