٭ المحررات الرسمية: هي نصوص يحررها موظف عام له سلطة تحريرها ومستندات البنوك وما ماثلها تعتبر محررات رسمية.
٭ المحررات العرفية: كل نص يحرره الأشخاص العاديون لعمل التزام معين.
٭ النيابة في التعاقد: في إعطاء الحق والصفة القانونية لشخص ما ـ للتعاقد نيابة عن شخص آخر ـ يقوم هذا الأخير بعمل النيابة في التعاقد.
٭ نافي للجهالة: معنى اليقين أي المعرفة اليقينية للشيء أو لموضوع العقد.
٭ النظام العام: هو مجموعة السلوك والتقاليد والأعراف والعادات التي يمارسها الناس في المجتمع وألفوا عليها.
٭ الولي الشرعي: هو المسؤول الشرعي عن رعاية طفل قاصر وتدبير أمور حياته كلها.
٭ الوصي: هو الشخص الذي تعينه المحكمة أو الأب لإدارة مال القاصر.
٭ ولد اللعان: الولد الذي تنجبه أمه وهو غير معروف الأب أو أنجب دون زواج رسمي بين المرأة والرجل.
٭ وثيقة إيداع مبلغ الوفاء: في وثيقة تصدرها إدارة التنفيذ في المحكمة عندما يقوم الساحب بسداد قيمة الكمبيالة في إدارة التنفيذ.
٭ يفسر الشك لمصلحة الطرف الضعيف: عادة يفسر الغموض والشك في التعاقد بين الأطراف لمصلحة الضعيف فيهم، أي المدين، والذي تقله الالتزامات المتفق عليها.
٭ المحجور عليه: هو الشخص الذي يعتبره القانون ناقص الأهلية، فإما ان يكون الحجر بواسطة حكم محكمة أو يكون طبيعيا، مثل الطفل والمعتوه والمجنون، وعليه لا يجوز له التصرف في ماله أو إدارة حياته الخاصة.
٭ محل الحق: هو موضوع الحق وماهيته، مثلا الأموال والعقارات المملوكة للأشخاص هي محل للحقوق.
٭ المزايدة: في عمليات البيع المزايدة تعني المباراة في الزيادة بالسعر، يبين السعر برقم معين عند بدء المزايدة يقوم المزايدون بالزيادة التدريجية للوصول الى أعلى سعر ممكن.
٭ المقاصة: هي نوع من المحاسبة بين الدائن والمدين ـ الدائن يأخذ الدائن ماله ويعطي المدين ـ الدائن ماله.
٭ القوة الملزمة للعقد: العقد شريعة المتعاقدين، وهو ملزم لطرفيه أو أطرافه بقوة القانون.
٭ القاضي: الشخص المكلف قانونا للفصل في النزاع بين الأشخاص بموجب القانون والعرف وأحكام الشريعة في قاعة المحكمة أو غرفة المداولة.
٭ قاضي الأمور الوقتية: هو القاضي الذي يتناول الأمور الوقتية مثل منع السفر، حراسة المال، الأوامر الولائية بمختلف أنواعها التي قد تتغير نتيجة لإجراءات معينة ملزمة قانونا.
٭ قانون الأحوال الشخصية: القانون الذي يتناول أمور الأحوال الشخصية للناس مثل الزواج والطلاق والإرث والنسب وغير ذلك ويقره المجلس النيابي ويصدق عليه صاحب السمو الأمير.
المصدر: سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات