صدر القانون رقم 42/2014 بشأن حماية البيئة، وقد حرص المشرع على ان يحتوي هذا القانون على العديد من الابواب، حيث خصصت لكل باب مواد قانونية تتوافق بعضها مع البعض.
ما يميز القانون انه راعى المواد القانونية المتعلقة بحماية البيئة البرية والبحرية والتي تطبقها الهيئة العامة للبيئة مع المواد القانونية المطبقة من قبل الجهات الحكومية.
القانون أوجب على وزارة الداخلية إنشاء إدارة لشرطة البيئة لمساعدة موظفي البيئة في تطبيق مواد هذا القانون وكذلك خولهم الصلاحية لمخالفة المدخنين باعتبارها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية 50 دينارا وعند العودة غرامة مالية 100 دينار.
وهنا يطرح العديد من الناس تساؤلا: هل ستكون صلاحية تحرير المخالفة لكل رجال الشرطة ام انها فقط لرجال شرطة حماية البيئة وموظفي حماية البيئة؟ وهناك تساؤل آخر: هل ستكون المخالفة فورية على غرار مخالفة المرور ام ان ذلك يتوجب اصطحاب المخالف الى المخفر لتسجيل قضية بحقه كما هو معمول به الآن؟
وهناك أمر مهم: من الذي يحدد ان كان هذا المخالف المدخن قد كرر ارتكاب عمليه التدخين؟ هل يعني ذلك اننا سنوجد سجلا جنائيا او اداريا للمخالفين؟
ولتطبيق هذا القانون فان المشرع خول السلطة للموظفين القائمين على التنفيذ لإصدار مخالفات جسيمة بحق المقاهي والمطاعم تصل الى مبالغ تتجاوز الـ 50 ألف دينار في حال عدم التزامها بتطبيق هذا القانون، ويتساءل هنا اصحاب المصالح: ولماذا نتكبد نحن مخالفة ارتكبها مدخن رفض الانصياع والتوقف عن التدخين في المحل المخالف؟
أسئلة كثيرة يجب على الحكومة ان تحرص على وضع الحلول لها ضمن اللائحة التنفيذية حتى يدرك القائمون على تنفيذ هذا القانون صلاحياتهم وواجباتهم الوظيفية دونما تعد على حقوق الآخرين.
أخيرا، نشكر وزير الداخلية على إنشاء إدارة لحماية شرطة البيئة متجاوبا مع القانون، وما نتمناه هو ان يتولى هذا المنصب واحد من الكفاءات القادرة على تطبيق القانون بكل اقتدار.
[email protected]