قانون الجنسية الكويتي هو الذي يحدد قوانين وضوابط منح الجنسية، حيث صدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 ووضحت المادة الأولى من هذا المرسوم أن الكويتيين أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.
ولكن مع مرور السنوات بعد ذلك لم يتم تعديل القانون، حيث ان من يمنح الجنسية كل من ولد في الكويت أو خارجها من أب كويتي ومن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب ولم يثبت نسبه لأبيه قانونا وفي المقابل لا يمنح الجنسية كل من ولد لأم كويتية ووالده معروف الجنسية ولكن يحصل على الإقامة في الكويت فقط إلى سن الرشد إذا تم الطلاق بين الزوجين أو أن الأب توفاه الله.
إن دستور الكويت نص في مادته السابعة على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين وكذلك في المادة الثامنة أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين وفي المادة التاسعة أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
فلماذا لا يتم تعديل مواد الجنسية ومراجعتها لمنح الجنسية لزوج الكويتية والأبناء أسوة بالكويتي الذي يتزوج بغير كويتية، حيث انها تستطيع الحصول على الجنسية بعد زواجها.
ولماذا لا يتم تعديل بعض مواد القانون للجنسية للحفاظ على الرباط الأسري، كما نص عليه الدستور، حيث انه سيقوي الشعور بالوطنية لدى الأبناء وخاصة انه طبقا للإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين قليل جدا وأقل من ثلث عدد السكان إذ أن بعض الدول المجاورة بدأت تمنح الجنسية لبعض الجنسيات العربية حتى يزداد عدد المواطنين لديها وللحفاظ على التركيبة السكانية.
ولا بد من أن يقوم أعضاء مجلس الأمة بالمبادرة لتعديل بعض المواد في قانون الجنسية حتى نحافظ على العدد المطلوب من المواطنين ولتقوية المواطنة الإيجابية بشتى صورها وتجلياتها لتكون عطاء بدون مقابل.