Note: English translation is not 100% accurate
راعي طويلة
الاثنين
2006/10/16
المصدر : الانباء
نجاح في عملية تلخيص الموضوع
حدث خطأ، الرجاء اعادة المحاولة
لا يوجد نتائج في عملية تلخيص الموضوع
بقلم : خالد القطان
خالد القطان
طير طار وله منقار، دائما ما تفسر الطيور في احلامنا واحاديثنا الجانبية وتعبيراتها المجازية بالرزق، فمن عانده الحظ لا يرى طيرا بعينه ولكنه يندب حظه بالقول «الطيور طارت بأرزاقها» هل هناك اخطار تتربص بنا؟
للاجابة عن هذا السؤال:
يجب ان نعرف هل هي الصدفة ام الاختيار الذي جعلنا سعداء الحظ او العكس. فقد تلقيت رسالة على الايميل الخاص بي من «اتحاد الملاك العالمي» (لم اسمع عنه من قبل)، وتفيد الرسالة بأنني من سعداء الحظ حيث ربحت مبلغا قدره 100 ألف دولار اميركي، ولكن حتى احصل على هذا المبلغ يشترطون ان ارسل ثلاثة آلاف دولار اميركي لشركة التأمين وألف دولار مصاريف شحن وتوريد.
ما اضحكني هو عدم تقبلهم لردي، بعد ان قلت لهم:
«اخصموا هذه المصاريف من الجائزة الكبرى وارسلوا الي الباقي». لكني بعد تتبعي لهؤلاء اكتشفت انهم عصابة من جنسية افريقية ذكاؤهم تحت المتوسط لا يعون من امور الدنيا شيئا، وكل ما يهمنا هو ذكر شركة التأمين كطرف ثالث، لبث الثقة من اجل اكمال مهمتهم المستحيلة بنظري، فما هي شركات التأمين؟
هل هي ايضا تعمل «البحر طحينة» كما فعل هؤلاء، وهل لدينا بالكويت شركات اعادة تأمين ام اعادة جمبزة؟
معروف ان عقد التأمين هو عقد تلتزم بمقتضاه جهة التأمين بأن تؤدي الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد مرتب او اي عرض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، او تحقق الخطر المعين في العقد، وذلك نظير قسط او دفعة مالية محددة يؤديها المؤمن عليه للمؤمن (لجهة التأمين)، وغالبا ما يكون افراد العقد هما المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن عليه (فرد او جماعة).
حتى القرن الثامن عشر كان قضاة المحاكم البريطانية يربطون بين التأمين والقمار، حيث كانوا يعتبرون ان المغامر في العقدين يدفع مبلغا من المال لتوليد خطر مصطنع تنبني عليه خسارة ما دفع من مال او الفوز بأضعاف مضاعفة وبعدها فليربح الخاسر ويخسر الرابح لكن قانون التأمين الصادر سنة 1745 ميز بين الاثنين حيث حدد ان غرض التأمين هو دفع القسط ليس للاسترباح من الخطر المتوقع، بل الاحتماء منه والاستفادة بالتعويض عن اضراره، ومن وجهة نظري ارى بعض المآخذ على عقد التأمين، منها ان فيه غررا فاحشاً، لان المستأمن لا يستطيع ان يعرف وقت الدخول في العقد وما يعطي وما يأخذ، كما انه يعتبر درباً من دروب المقامرة لان فيه غنما بلا مقابل ومقابلا غير مكافئ.
والى جانب ذلك يعد التأمين من الرهان المحرم حيث قد حصر نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) رخصة الرهان بثلاث عوض بخف او بحافر او نصل، ويعد من قبيل اخذ مال الغير دون مقابل.
اقرأ أيضاً