نعم ربّ ضارة نافعة في واقعة الداو لأن هذا العقد جعل من مؤتمر دبي في التحكيم انطلاقة مهمة توقظ المستشارين القانونيين بالعالم العربي وتؤرق الشركات العملاقة. لا تعاقدات بعد اليوم بشروط خارقة، لا عقود بعد اليوم ان لم نضمن فيها حقوقنا وحقوق اجيالنا لأنه وبالتحكيم سنسأل، هل حقا مادة الحكم مما لا يجوز التحكيم فيها وفقا للقانون الكويتي الذي أوجب على أن يكون القضاء الكويتي هو دوما المختص في مثل هذا النوع من العقود لاسيما أنه نظم ـ على حد ما يقال ـ موضوع وقيمة التعويض تنظيما مغايرا عما تلحظه قواعد غرف التجارة الدولية؟
هل من تأثير ما للشبهة لدى الطرفين ـ جزائية كانت أو مدنية ـ وفي حال وجودها، على مجمل المسارين التعاقدي والتحكيمي؟
هل من المفيد أم من الضروري حجب طرق الطعن ـ إن صح ذلك ـ عن القضايا الاستثمارية الدولية على درجة عالية من الخطورة والأهمية كما هو حال القضية النزاعية الحاضرة؟
وبالانتقال إلى المبلغ الخيالي المستحق للشركة، فمن المتعارف عليه أن البند الجزائي يضعه القوي على الجانب الضعيف ضمانا لحقوقه، فهل كانت الكويت عام 2008 ضامنة للحقوق أم لا؟ أحقا لم يكن موجودا في العقد عند الدراسة؟ وكيف قبلته مؤسسة البترول في حال تم فسخ العقد من قبلها وقد تم توقيع عقد مشابه لشركة الداو مع شركة ارامكو في السعودية دون مثل هذا الشرط الجزائي؟ هل صادق المجلس الأعلى للبترول على مثل هذا الشرط؟ هل يصح أن يتجاوز حدا معينا من قيمة الصفقة ذاتها؟ هل من سبيل قانوني لتفادي سداده لاسيما أن بعض المعلومات المتداولة عن بعض بنود العقد تؤكد أنه في حال إلغاء العقد بسبب القرار السيادي للدولة سيكون الشرط لصالح الدولة وبالتالي تتفادى دفع الغرامة المالية، وهذا مبدأ يسوقه القانون الدولي؟
لماذا لم يتم رفع دعاوى قضائية في أي من الدول صاحبة الاختصاص لإبطال شرط التحكيم؟
أين موقع كل من قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 11 لعام 1988 الخاص بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب من جهة أولى وتوجيهات وتعاميم إدارة الفتوى والتشريع من جهة ثانية، الذين قضوا بعدم جواز النص في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة على اللجوء إلى التحكيم الدولي أو المحلي وبأن الصلاحية القضائية والتشريعية هي للمنظومة الوطنية الكويتية حصرا دون سواها؟
هل تصح اتفاقية نيويورك لعام 1958 كأساس متين لرفض الاعتراف أولا بالقرار التحكيمي الأجنبي موضوع البحث ولعدم تنفيذه ثانيا؟
هل في الاجتهاد التحكيمي الدولي سوابق قضائية دولية شبيهة أم ستكون هذه القضية هي السابقة؟
[email protected]