السؤال الذي فرض نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين بعد حادثة اتهام وافد عربي بالاعتداء جنسيا على طفلي صديقته التي كان على علاقة غير شرعية معها هو: «هل تصلح الام الخائنة لان تكون حاضنة لأولادها؟»، وبطبيعة الحال الإجابة ستكون بالنفي، وذلك لأن الحضانة هي تربية الصغير ورعايته وتعهد بتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه والاهتمام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره ممن له حق تربيته شرعا، وحق الحضانة يثبت أولا للنساء، فالأم هي أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأبي الصغير أم مطلقة، وذلك لأن الأم أشفق واقدر على تحمل مشقة تربية الأولاد فكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة الصغير، ويشترط للحاضنة أن تكون قادرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا ما لم يثبت عكس ذلك،وهذا يعني انه لو كانت الحاضنة غير قادرة على تربية المحضون خلقيا وصحيا فإن إسقاط الحضانة عنها يكون وجوبيا، وليس فيه تخيير للمحضون بالإبقاء معها، ولعل ما دعاني إلى سرد ما سلف هو ما قرأته في إحدى الصحف اليومية من جريمة اقشعر لها وجداني وتأذيت منها، أوصل الحد إلى أن تخون الأم الحاضنة براءة أولادها؟ أوصل الحد أن يشاهد أولادها الجرم المشهود مع عشيقها بمنزلها؟ وكل هذا سيؤدي حتما بلا شك لإسقاط الحضانة عنها.
والواقعة التي نشرت «الأنباء» بداية تفاصيلها عندما تقدم وافد إلى مخفر النقرة وطلب تسجيل قضية هتك عرض وزنا بحق زوجته المنفصل عنها والتي تقيم بشقة مستقلة مع اولادها، وذكر الوافد في بلاغه أنه خرج بصحبة أولاده من زوجته المنفصل عنها في نزهة ثم ذهب عقب ذلك إلى شقيقته ولاحظت شقيقة الزوج أن نجل شقيقها لا يستطيع الجلوس بصورة طبيعية فاستفسرت من الطفل عن سبب الآلام التي به فاصطدمت عندما علمت منه أن هناك شخص غريب يتردد على منزل والدته وانه اعتدى عليه أكثر من مرة أثناء عدم وجود والدته، فحاولت شقيقة الزوج الاستفسار من شقيقة الطفل البالغ عمرها 8 سنوات عن تفاصيل أكثر فذكرت لها الطفلة أن هذا الشخص اعتدى عليها أكثر من مرة هي الأخرى وأن ذلك الرجل كان يقضى مع والدتها في غرفة النوم ساعات طويلة وكان أحيانا أخرى يقوم بالنوم عندها بالمنزل، وما ان علم والد الطفلين من شقيقته ذلك حتى توجه إلى المستشفى الأميري للكشف على طفليه وأجرت الطبيبة الكشف عليهما وأبلغت الأب بوجود جرح في مؤخرتيهما نتيجة الاعتداء عليهما من عشيق والدتهما، تلك هي الواقعة التي استمع لها رجال الأمن وروى الطفلان تفاصيل الواقعة أمامهما، ورغم إعادة التحقيق في الواقعة وورود تقرير الطبيب الشرعي من أن الطفلين لم يتعرضا لأي اعتداء جنسي من أي نوع، وثبوت أن عمة الطفلين هي من لقنتهما عبارات الاتهام ضد صديق والدتهما لتوريطه، إلا أن ذلك يبقي على حقيقة أن الزوجة الخائنة كانت تلتقي بعشيقها في منزلها على مسمع ومرأى من طفليها.
والواقعة ككل أيا كانت نتيجة تحقيقها تلقي بظلالها على مجتمعنا في الوقت الحاضر الأمر الذي يوجب مناقشتها بمنظار قانوني، فلو ثبت ما فعله العاشق بأولاد عشيقته فما أمامنا إلا جناية هتك عرض 191/1، 3، 192/1 من قانون الجزاء لكون المجني عليهما صغار السن ومعدومي الإرادة وأنهما لا يعرفان طبيعة الفعل الذي تعرضا له وان هتك عرضهما كان بالإكراه والحيلة، وافرد الشارع الكويتي عقوبة له هي الحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة فضلا عن المادة 254/1 من قانون الجزاء التي تجرم دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة (وهي جريمة هتك عرض الطفلين) وقد أفرد لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، هذا بالنسبة لعشيقة الزوج أما بالنسبة للزوجة الخائنة، فالمشرع الكويتي لم يسكت بالنسبة لها – فأفرد لها المشرع المادة 133/1 من قانون الجزاء التي تجرم «لكل من علم بوقوع جناية او جنحة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني على الفرار إما بإيواء الجاني وإما بإخفاء أدلة الجريمة» فلا شك أن أم الطفلين علمت بوقوع هتك عرض أولادها إلا أنها اخفت تلك الجريمة ولم تبلغ عنها، الأمر الذي أوقعها في تلك الجنحة والتي افرد لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، فضلا عن المادة 190 من قانون الجزاء التي تجرم كل أنثى أتمت الحادية والعشرين من عمرها وقبلت ان يواقعها محرم منها وهي تعلم بصلتها به، فلا شك ان تلك المرأة على علم بمن واقعها وكونه محرما عنها الأمر الذي أوقعها في جناية المادة 190 من قانون الجزاء والتي افرد لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات، هذا عن المنظور الجنائي، إلا أن هناك منظورا من جانب قانون الأحوال الشخصية يخص والد الطفلين فهو له الحق في رفع دعوى إسقاط حضانة على طليقته عملا بالمادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 50 لسنة 1984 لعدم توافر شروط الحضانة في الأم (العشيقة الخائنة) فضلا عن إقامته دعواه إبطال المقرر كنفقة لهما فضلا عن حقه في إبطال المقرر كنفقة مسكن زوجية وذلك بموجب دعوى ترفع منه على طليقته ويصدر حكم بها.