نعلم تماما أن المادة الثانية من الدستور تنص على ان الإسلام هو دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن دولتنا الرائدة لها دور في حماية تلك المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مقام النبوة، وهنا لا يفوتني الثناء على الجهود المحلية الكويتية المبذولة من قبل الوزارات من اجل الدفاع عن المقدسات الإسلامية على اعتبار أن مهمة الدفاع عن الإسلام وثوابته تقع على عاتق جميع شرائح المجتمع، وما دفعني إلى ذلك، الواقعة الغريبة واللااخلاقية التي قرأتها في احدى الصحف اليومية أن «خياطا نسائيا» لجأ إلى حيله ابتكرها بإساءته المتعمدة لمقام النبوة من خلال كتابة اسم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم على ملابس نسائية داخلية وبيعها عن طريق محله بطريقة تحمل الاهانة وبطريقة التشبه بأفعال السحرة والمشعوذين الذين دأبوا على التقرب للشيطان بمحاولتهم الإساءة لآيات القران الكريم او ما يتعلق بالدين الاسلامي، فالواقعة تتحصل في ان وزير التجارة والصناعة اصدر قرارا وزاريا باغلاق أحد محلات الخياطة النسائية بعد إساءته المتعمدة للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم على ملابس نسائية داخلية، وقد تبع هذا القرار قرار بإغلاق المحل وإحالة «صاحبه» إلى النيابة التجارية ومن ثم للقضاء لاتخاذ العقوبة المناسبة والرادعة له.
تلك هي الواقعة التي قرأتها والتي اقشعر وجداني لها، فتساءلت: أوصل الحد إلى الإساءة لنبينا والزج باسمه من خلال أعمال إباحية لا يهدف الجاني من ورائها الا الى الربح الحرام؟ أوصل الأمر هذا الحد المزري للتطاول على خاتم النبيين والرسل؟ الإجابة: لا، ولن نسمح بذلك التطاول والعبث بحق بمقدساتنا ومقام النبوة، فالمشرع الكويتي لم يقف حيال هذه الواقعة بالنسبة لمن يمس الذات الإلهية او الملائكة او الأنبياء او الصحابة الأخيار، فالقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر أورد في مادته رقم 2 تعريفه لـ «المطبوع» بأنه كل كتابة او رسم او صورة أو قول سواء كان مجردا متى كان مدونا على دعامة بالرسائل التقليدية او أي وسيلة أخرى، ثم جاء نص المادة 19 منه على حظر المساس بالذات الإلهية او القرآن الكريم او الأنبياء أو الصحابة الأخيار او زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت عليهم السلام بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح باي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة رقم 29 من قانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وأحال القانون العقوبة عليها بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، فضلا عما جاء بالمادة 27 فقرة 2 منه أنه يجوز للمحكمة الجزائية إلغاء الترخيص وإغلاق المحل المستخدم في الطبع، ولم يسكت المشرع الجزائي بل افرد نصا في مادته 79/1 «كل حكم بالحبس على أجنبي يجيز للقاضي ان يأمر بإبعاده من البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في ابعاد كل أجنبي وفقا للقانون».
ولاشك أن ما فعله وزير التجارة والصناعة هو ما جعلني أتوجه بالشكر له وذلك ليقظته ومتابعته وأفراد وزارته الممثلة في مدير الرقابة والتفتيش في الوزارة على متابعتهم الدورية للكشف عن أي جريمة تشوه وتمس صورة الكويت داخليا وخارجيا والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالمقدسات الإسلامية.
وفي النهاية أقول: لا عزة ولا كرامة ولا شرف للأمة بعد سقوط هيبة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وان عقاب المعتدين وإعلان ذلك على الملأ يحيي الغيرة في نفوس أبناء الأمة ويعرفها مكانة نبيها صلى الله عليه وسلم، كما يردع كل من تسول له نفسه العبث بمكانة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.