الإسلام هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي من مصادر التشريع، ودولتنا الرائدة لها دور في التصد لأي عبث بالشريعة، ولا يفوتني الثناء على الجهود المبذولة من الجهات الأمنية على اعتبار أن مهمة الدفاع عن الإسلام وقوانينه تقع على عاتق جميع شرائح المجتمع لذا فإن أي تعد على الدين وعلى الذات الإلهية يجب أن يقابل بالحزم وذلك منعا لإثارة الفتن في البلاد ـ ولما كان التدريس من المهن التي لها تأثير في المجتمع لاسيما ان أفراده هم الملقنون لطلاب المدارس والجامعات والذين يجب أن يغرسوا المبادئ والقيم في نفوسهم ويعلموهم مبادئ دينهم الإسلامي الحنيف دون الخوض في جزئيات لا يعلمها إلا الخالق العلي العظيم لأنها من صنعه ولا يعلمها أحد ولا يجوز التعرض لها لان في ذلك مساسا وتعديا على الذات الإلهية ومساسا بديننا الإسلامي الحنيف، كما أنه لا يجوز لأي إنسان كائن من كان أن يتذرع بجهله بالقانون لان ذلك وان كان يتأتى من رجل أمي يجهل القراءة والكتابة فهو لا يمكن قبوله من رجل يمتهن التدريس ويتخذها حرفة له لاسيما أنه يدرس مادة التربية الدينية ويغرس مبادئها في نفوس الطلاب والعامة على حد سواء ـ ولعل ما جعلني اسرد تلك العبارات الموجزة ما قرأته واقشعر وجداني في جريدة «الأنباء» السباقة في سرد الأحداث وإعلام المواطنين والمقيمين بكل ما يحدث على الساحة الكويتية في عددها الصادر في 25/7/2010 من أنه تمت إحالة مدرس للتربية الإسلامية إلى الإدارة العامة للتحقيق معه وذلك عقب ضبطه وهو يقوم بعرض أفلام من خلال شاشة عرض كبيرة تتعلق بالحياة والموت والجنة والنار وعذاب القبر ـ وقد عرضت تلك المشاهد في ضاحية الجهراء على مرأى ومسمع من المارة والمواطنين وهو ما دفع بمدير أمن محافظة الجهراء إلى إرسال قوة لضبط هذا المدرس الذي تبين أنه يعمل مدرسا للتربية الإسلامية فضلا عن ضبط أدوات العرض والأفلام التي بحوزته ـ تلك هي الواقعة التي قرأتها.. وتساءلت هل منا من يعرف ما الذي يحدث بعد الموت وما هو عذاب القبر؟ لاشك أن الإجابة بالنفي لان تلك المسائل منوطة بالخالق عز شأنه الذي يعلم السر وما خفي ولا يستطيع أحد منا ان يتنبأ بحياته القادمة لان ذلك بيد الله إلا أن المنظار القانوني لهذه الواقعة يلقي بظلاله وذلك لان تلك الجريمة والتي اقترفها مدرس التربية الدينية فيها مساس بأمن الدولة من جهة الداخل عملا بالمادة 29 من القانون 31 لسنة 1970 والتي أحال إليها القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع فالمادة (1 بند 1) من ذات القانون تشير في تعريفها للإعلام المرئي والمسموع بأنه «كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي يصل للجمهور أو فئات معينة منه بإشارات او صور أو أصوات وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات وغيرها من التقنيات الحديثة من وسائل البث والنقل التلفزيوني» كما ان المادة (2) منه أشارت إلى استلزام الحصول على ترخيص لممارسة أعمال البث وبعد ذلك أشارت المادة (11) في فقرتها (1) الى انه يحظر المساس بالذات الإلهية سواء بالتعرض أو الطعن أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 فضلا عن أن المادة (12) من القانون 61 لسنة 2007 أفردت عقوبة على كل من يمارس أعمال البث من دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة فضلا عن مصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة، فضلا عن أن المادة (13) منه في فقرتها (1) عاقبت بالحبس مدة لا تجاوز سنة إذا بث ما حظرته المادة 11/1 من هذا القانون وهو المساس والتعدي على الذات الإلهية. ولا شك أن ما بدر من مدرس التربية الإسلامية فيه مساس بالذات الإلهية فضلا عن انه بث تلك الأفلام دون حصوله على ترخيص بث من الجهات المختصة، الأمر الذي أوقعه تحت عقاب مواد قانون المرئي والمسموع والسالف الإشارة إليها ـ وفي النهاية أشير الى ان المستفاد من هذا المثال هو ضرورة توسيع جهود رجال الأمن ويقظتهم في الكشف عن أي وسائل تهدف إلى المساس بالذات الإلهية والتعرض لها بهدف الضغط على الجمهور او للحصول على جمهور وقاعدة وشعبية للمتحدث او جماعته او حزبه مما يتسبب في احدث الفتن وشق الصفوف في الجسد الوطني من خلال خلق خلاف أو زوبعة في الشارع الكويتي، لذا لزم التدخل الفوري والحاسم من قبل النيابة العامة ووزارة الإعلام لوضع الأمور في نصابها ومعاقبة ذلك المدرس لما بدر منه من اثارة للرأي العام بفعله الإجرامي الذي لا طائل منه الا أحداث زوبعة في المجتمع الكويتي المعروف بتمسكه بدينه الإسلامي وتعاليمه السامية دون تعرض للذات الإلهية، فضلا عن انه لزاما على وزارة التربية والتعليم معاقبة ذلك المدرس إداريا لأنه يجب ان يتحلى بالقدوة والأخلاق بدلا من إثارته الفتن في وقت ينعم فيه شعبنا بشهور يجب فيها تقديس الذات الإلهية بدلا من التعرض لها.
www.riyad-center.com