«ماتت (سارة) وبوسعكم قراءة الفاتحة على روحها الطاهرة ماتت الطفلة المقبلة على الحياة بابتسامتها، ماتت الابتسامة الجميلة» بهذه الكلمات أطلق والد سارة حزنه على فلذة كبده التي ذهبت ضحية للإهمال.
في قصة وفاة الطفلة البريئة سارة صحيح أن الأمر قضاء وقدر ولكن يد الإهمال يجب ان تبتر وتزال.
فالواقعة تبدأ عندما كانت الطفلة البريئة والثمرة اليافعة تلهو في أحد المتنزهات فسقطت في حوض السباحة الا انه بدلا من توافر المنقذين بالقرب من حمام السباحة أو مسعفين في أماكن لهو الأطفال – خلت هذه الأماكن منهم - سقطت في حمام السباحة وظلت به خمس دقائق ابتلعت فيه كمية كبيرة من المياه حتى أنقذتها فتاة لم تتجاوز احد عشر عاما، وعقب إنقاذها تم نقل الطفلة إلى المستشفى الأميري ثم أودعت العناية المركزة في مستشفى الصباح وظلت بها طيلة خمسة وعشرين يوما حتى لفظت أنفاسها الطاهرة وصعدت إلى بارئها العلي العظيم. تلك القضية مثار استهجان بل واستفزاز من القائمين على المتنزهات الحكومية.. أوصل الحد الى الاستهانة بأقدار الأطفال وحياتهم؟ أوصل الأمر إلى خلو أماكن لهو الأطفال من منقذين لإنقاذ أي طفل يشرف على إصابة أو موت؟ انها مأساة لابد من وقفه صريحة والضرب بيد من حديد على كل من يستخف بحياة البشر، فإهمال المسؤولين على هذه المنشآت (المتنزهات) وعدم تعيين مشرف سباحة ومنقذ كان السبب الرئيسي في وفاة هذه الطفلة، صحيح انه كانت هناك رعاية طبية للطفلة الا ان تلك الرعاية جاءت متأخرة لتأخر وصول الطفلة إلى المستشفى ووصولها بحالة سيئة تنذر بوفاتها نتيجة التأخر في إنقاذها وعدم وجود مسعفين ومنقذين في أماكن حمام السباحة في هذه المنتزهات كل ذلك كان من العوامل الرئيسية التي عجلت بوفاة تلك الطفلة البريئة التي لم تجن شيئا سوى انها كانت تلهو كالزهرة البريئة في احد المنتزهات إلا أن إهمال القائمين على تلك المنتزهات لم يمهلوا الطفلة ان تعيش بسعادة وفرحة بل قاموا بانتزاع تلك البسمة من وجهها البريء إلى الأبد، وإذا كنت قد وجهت اللوم للحكومة في انها لم تسلم من دم الطفلة (سارة) الا ان هناك خطأ ولوما من جانب والدة الطفلة التي تركتها تلهو وتلعب دون رعاية أو مراقبة منها لاسيما وان القانون يلزمها برعايتها إلا أنها تركتها الأمر الذي أدى إلى سوء العاقبة وانزلاق قدم الطفلة وسقوطها في حمام السباحة كل ذلك عوامل ساهمت ولو بالقليل في أحداث الواقعة لكن الإهمال الأكبر كان في جانب الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في عدم تعيينها منقذا ومشرفا لحمام السباحة، إلا انني قبل استعراض الواقعة بمنظورها القانوني أشير إلى سؤالين تبادرا إلى ذهني وهما: ألم تعين الحكومة مشرفا ومنقذا لحمام السباحة في تلك المتنزهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟ الإجابة: المنطقية هي النفي لأنه بكل حمام سباحة في أحد المتنزهات مشرف ومنقذ له – والسؤال: الآخر أين كان يوجد هذا المشرف أو المنقذ لحظة انزلاق قدم الطفلة وسقوطها بداخل حمام السباحة؟ الإجابة..نريد إجابتها من الحكومة والممثلة في الوزارة الخاضعة لها هذه المتنزهات – والمنظار القانوني لهذه الواقعة يلقي بظلاله عليها فالمادة 240 فقرة 1 من القانون المدني تنص على انه (يكون المتبوع مسؤولا في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في أثناء أداء وظيفته أو بسببها) – مما لا شك فيه ان الجهة الحكومية التابع لها هذا المتنزه مسؤولة عن خطأ تابعيها بعملهم غير المشروع وهو مشرف الإنقاذ بالمتنزه تأسيسا على مسؤوليته كتابع للحكومة في عمله، الأمر الذي يكون الخطأ الحاصل منه تكون الحكومة ملتزمة بتعويض الأضرار عنه. إذن فوالد الطفلة له مقاضاة الحكومة ممثلة في الوزارة المسؤولة عن المتنزهات بصفتها متبوعة عن أعمال تابعيها غير المشروع وذلك بإقامته دعوى بطلب الدية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء وفاة نجلته عملا بالمادة 231 من القانون المدني – وفي ختام مقالتي يجب أن أشيرإلى ما سبق أن سردته في أن مسؤولية الأم في تركها لطفلتها ما كان سببا في أحداث الواقعة الأمر الذي يجب أن يراعى في التعويض المقضي إلا أن هذا الخطأ لا يعفي الحكومة من تبعاتها ومسؤوليتها تجاه حفظ حياة المواطنين وعدم الاستهانة بها، لذا فان الحكومة لم ولن تسلم من دم تلك الطفلة البريئة لاغتيالها حياتها وبراءتها وابتسامتها.