على طريقة الأفلام العربية التي شاهدناها، أسرد مقالي هذا للقارئ، وأخص الرجال ليحتاطوا من أن يقترنوا بزوجة أخرى على زوجاتهم، فالزواج في أيامنا هذه «كاللزقة» لا يمكن أن تنزعها من جسدك إلا بإحداث الألم، وقد تسبب جروحا، ولنذكر المواطنة «نصرة» وجريمتها وقد سميت «حارقة العيون»، فقد تسببت في قتل ما يزيد على 100 امرأة وطفل حرقا بعد أن أقدم زوجها على الاقتران بأخرى عليها، أما في مقالنا هذا فقد تم تغيير الأسلوب، وابتكار الجريمة لاقتران الزوج بأخرى على زوجته، فقد رأت مواطنة أن تعاقب زوجها الذي تزوج بأخرى عليها بحرقه وهذه المرة ليس أثناء انعقاد عرسه كما فعلت «نصرة» وإنما بسكب «ماء النار» على وجهه في حالة عتاب بينهما حتى لا يستطيع مشاهدتها أو مشاهدة غيرها أو على حد المثل القائل «لا أنا ولا هيه»، وكانت نتيجة فعلها إلحاق أضرار جسيمة قد تصل إلى إصابة زوجها بعاهة، وهذه الواقعة تبدأ من أن مواطنا في العقد الرابع من العمر نقل للعلاج لمستشفى العدان وكانت حروقه من الدرجة الأولى جراء سكب ماء النار عليه، وبانتقال رجال مباحث الأحمدي لمكان الواقعة أفادت الخادمة بأن كفيلها كان يجلس في غرفة الصالون وبرفقته زوجته، وفجأة سمعت صوت صراخ صادر عن الزوج، وشاهدت زوجته تطلق العنان لرجليها هاربة من المنزل، ما دعا الخادمة للاتصال بشقيق كفيلها الذي حضر ونقل شقيقه للمستشفى وبتحليل المادة المستخدمة في حرق وجه الزوج تبين أنها ماء نار مشتراة من محل يبيع بطاريات المركبات، وقد تم القبض على الزوجة التي اعترفت بأنها تأكدت من زواج الزوج عليها فقامت بشراء كمية من ماء النار وأثناء تواجدها معه بغرفة الصالون تجاذبا أطراف الحديث وطلبت منه تطليق الزوجـة الثانية فرفض بإصرار، الأمر الذي قررت معه أن تعاقبه على فعله بإلقاء ماء النار عليه حيث كانت تحتفظ به في قنينة مياه وبررت الزوجة فعلتها بأنها لم تكن تتوقع أن يقترن زوجها بأخرى غيرها، وذلك لأنها تحملت الكثير من المعاناة في الحياة معه فضلا عن أنها ساندته في مفترقات الحياة التي مرت بهما إلا انه بدلا من رد الجميل تنكر لها وتزوج عليها بأخرى فقررت أن تعاقبه على فعله بالحرق، هذا ما قرأته في جريدة «الأنباء» في عددها الصادر يوم 1/11/2010، والمنظار القانوني لهذه الواقعة الذي يلقي بظلاله هو: هذه الواقعة تشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 162/1 من قانون الجزاء لأن إلقاء ماء النار على وجه الزوج لا شك سيؤدي إلى حدوث عاهة بالوجه ولاسيما فقدان البصر وهو ما جرّمه المشرع الجزائي واضعا عقوبة له بالسجن الذي لا تجاوز مدته عشر سنوات، فضلا عن انه من الممكن أن يترتب على هذا الفعل احتمال وفاة الزوج لأن المادة الحارقة قد طالت رأسه وهو ما قد يسبب إصابته بإصابات شديدة تؤدي لوفاته ومن ثم يتم تعديل التهمة من ضرب افضى إلى عاهة إلى ضرب افضى للموت وهو المجرم بنص المادة 152 من قانون الجزاء الذي أفرد له المشرع عقوبة السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أما إذا كانت نية الزوجة قد اتجهت إلى إحداث الوفاة فإنه من الممكن أن تطبق عليها جريمة القتل العمد، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال وجود سبق إصرار عملا بالمادة 150 من قانون الجزاء أو إلى السجن المؤبد في حالة عدم توافر الظرف المشدد عملا بالمادة 149 فقرة 1 من قانون الجزاء وهو ما ستسفر عنه التحقيقات.وفي نهاية مقالي هذا لابد أن أسجل مشاعري إزاء تلك الواقعة، فهذه الجريمة التي ارتكبتها الزوجة فضلا عن بشاعتها، لها أيضا غرابتها، فالفاعل هو الزوجة، والمصاب هو الزوج، وان المرء ليعجب، هل هذه حقا كانت زوجة له؟ وهل هذه حقا ـ كما قالت ـ عانت معه طيلة حياتها الزوجية؟ وكيف احتملت أن تلقي بماء النار على وجهه وعينيه؟ ما الذي جرى للناس، ما الذي دهى البشر، ما الذي أصاب القيم هل هي علامة من علامات الساعة تذكر الغافلين باقتراب الميعاد؟ أم هي لعنة الله حلت بمن في الأرض، لمن ضلوا عن سبيله وأكثروا فيها الفساد؟ أم هي مصداق لقول الحق تبارك وتعالى في محكم آياته (يا حسرة على العباد)؟
انني لآسف على فعل الزوجة فقد كان في إمكانها أن تطلب الطلاق لاقتران زوجها بأخرى، أما أن ترتكب فعلتها الشنعاء وتفقده أغلى ما يمتلكه الإنسان وهو البصر، وربما حياته فأمر لا يمكن أن يصدقه العقل، لاسيما ان من حقه الزواج بأخرى عليها شرعا، وإذا كانت العقوبة التي سردتها هي أقصى ما تملكه عدالة الأرض، فلنترك الجزاء الأوفى لعدالة السماء.
www.riyad-center.com