مقالي الذي أتناوله الآن على قدر كبير من الأهمية ويفرض نفسه على مجتمعنا وببساطة شديدة رأيت أن أضع له تسمية وهو «قطع الغيار المقلدة أداة للقتل ومروج فاعل للموت على الطريق بسبب دورها في كثير من الحوادث» لذلك تساءلت سؤالا هاما: هل تعد العلامة التجارية الأصلية لقطع غيار السيارات من العوامل المهمة في المحافظة على سلامتنا؟ الإجابة الأكثر يقينا ورسوخا: «نعم»، لكن للأسف الشديد نرى الآن تساهلا وتركا للأمور لدرجة عدم التزام مفتشي وزارة التجارة بمتابعة مثل هذه القضايا والتي أصبحت بالغة الخطورة على أرواح الناس بما يمكن أن يترتب على القطع المقلدة أو التجارية وما شابه ذلك من حوادث أليمة وانني على يقين بأنه لو قامت الأجهزة المعنية في وزارة التجارة بمتابعة هذا الأمر فإنها ستكشف كما هائلا من قطع الغيار المقلدة والمزورة.
وعلى وزير التجارة مسؤولية كبيرة جدا في متابعة هذا الأمر الذي يخص أرواح الناس التي هي ليست بالرخيصة والتي بدأت الآن تذهب سدى نتيجة لعدم التزام وزارة التجارة والجهات المعنية بمراقبة ومتابعة هذا الأمر فالتجار الذين يبيعون تلك السلع حينما يشعرون بأن هناك من يتتبع ممارستهم الخاطئة سيخاف الجميع وإذا كانت هناك قوانين فلابد أيضا أن يكون هناك ضمير يوعي ويحذر الناس من ضعاف النفوس، فكثير من الحوادث في بلدنا تقع لأسباب فنية متعلقة باستعمال قطع غيار مقلدة أو حتى لاستخدام أنواع وتصاميم من السيارات لا تتناسب مع الطرق الموجودة لدينا.
والآن نسمع عن حملات تفتيشية على المواد الغذائية وإغلاق لبعض شركاتها لكن لا نسمع أن هناك حملة واحدة على تلك السلع المقلدة التي يمكن أن تودي بحياة كثير من الأبرياء، وهناك نقطة جوهرية لابد أن نشير إليها وهي أن هناك كثيرا من وكلاء السيارات يشترون قطع غيار تجارية من موزعين في السوق المحلية ويركبونها في السيارات التي يتم تصليحها أو صيانتها في كراجات وكالاتهم مع وضع زيادة على قيمة القطعة وغالبا ما يتم ذلك عند نفاد مخزون الوكيل من نفس القطعة، والغش التجاري يكون بإعطاء المشتري انطباعا بأن القطعة المقلدة لها نفس مواصفات القطعة الأصلية الموجودة لدى الوكيل، والمنظور القانوني لهذا الموضوع الهام يلقي بظلاله عليه، فالقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية نص في مادته (1/3) على معاقبة كل من خدع أو استعمل عمدا وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو وصفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وجاءت المادة (3/1) وتنص على أنه إذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وجاءت المادة الرابعة تنص على أنه لوزير التجارة في حالة الضرورة والاستعجال عند قيام الدلائل بوجود حالات للغش أن يأمر بقرار مسبب بغلق المحل إداريا بطريق التنفيذ المباشر على أن يعرض الأمر على المحكمة خلال أسبوع لإقرار الغلق أو إلغائه.
وفي حالة العودة يجوز للوزير أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص إداريا، وجاءت المادة السابعة من القانون بأن على المحكمة إذا تيقنت من مخالفة المادة (1) من القانون أن تغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر فضلا عن مصادرة المواد المضبوطة، وأقول في نهاية هذا المقال ان وزارة التجارة لديها دور معين ونأمل زيادة رقابتها ومنح مزيد من التشجيع والتحفيز لمفتشيها لاكتشاف مثل هذه السلع ومحاسبة المسؤول عنها وذلك لأن وزارة التجارة هي الأقرب لتطبق قانون مكافحة الغش التجاري حيث ان لديها مختبرات تستطيع من خلالها فحص قطع الغيار وتتأكد من معرفة المقلد والأصلي وصلاحية السلعة فضلا عن أنه يجب تعزيز قوانين حماية المستهلك بحيث يدفع التاجر أو من يكون وراء تلك المشكلة الثمن غاليا بالإضافة إلى زيادة توعية المستهلك بما يمكن أن يترتب على تلك القطع من خطورة والتي قد يقبل عليها البعض لرخص أسعارها لذا وجب على وزارة التجارة مراقبة ومتابعة هذا الأمر الذي بدأ في الانتشار في مجتمعنا والذي يهدده بأسوأ العواقب.
والله ولي التوفيق،،
www.riyad-center.com