مشهد من مشاهد العنترية.. مشهد حقيقي لا خيالي.. جسّده وافد آسيوي.. حيث اتخذ من جسده الممتلئ بالعضلات وسيلة ليس للعمل والتكسب بذلك الجهد وانما اتخذه لبسط نفوذه وسطوته على ابناء جلدته من العاملين معه وزملائه.. تلك هي تفاصيل الواقعة التي قرأتها في جريدة الراي في عددها الصادر يوم 12/12/2010 في صفحتها رقم 63، حيث ان الواقعة تبدأ حينما وضع رجال مباحث تيماء حدا لوافد آسيوي كان يفرد عضلاته على العاملين في صناعية الجهراء ويحصل منهم على اتاوات شهرية، فقد اعطاه الله قدرة وبسطة في الجسم لكنه لم يستغلها استغلالا حسنا وانما فرض على زملائه سطوته وتحصل منهم على مبالغ نقدية تدفع له اول كل شهر ومن يعترض منهم يلقى نصيبا من الضرب فضلا عما يلاقيه من توعد بالويل والتهديد بكشف سره بانه من مخالفي الاقامة، وهو ما جعل احد العاملين يضيق ذرعا من هذا الشخص «المجسم» وتجرأ ولجأ الى مباحث الجهراء وشكا اليها الامر الذي وضعت معه المباحث خطة لوضع حد لهذه «الفتوة» وفي كمين تم نصبه لهذا الشخص تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على الفتوة وتم احتجازه تمهيدا للتحقيق معه، تلك هي الواقعة التي قرأتها وشعرت بمدى ما وصل اليه حال الرجال في هذه الايام.. وتساءلت ألهذا الحد وصل الامر بشخص يستعرض عضلاته لكسب الرزق وفرض السطوة على آخرين لا حول لهم ولا قوة، ألم يعلم ان الله منحه بسطة في الجسم لعله يعلمها الخالق وليس لاستغلاله في فرض نفوذه وابتزازه للآخرين، تلك اسئلة وجدت نفسي اطرحها للقارئ لعله يجيبني عنها ولعل الاجابة المقنعة هي انعدام الوازع الاخلاقي والسعي في الارض فسادا لكسب المال الحرام.. ولعل المنظار القانوني لهذه الواقعة ينتابها عدة نصوص جزائية اوردها قانون الجزاء الكويتي، فـ«الفتوة» استغل بسطة جسمه وما حواه من عضلات في تعديه بالضرب على زملائه في العمل ان لم يمتثلوا لأوامره ويعطوه نقودا وهو ما جرمه المشرع الجزائي في المادة 160 من قانون الجزاء والتي افرد لها المشرع عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، فضلا عما فعله «المجسم» المكتظ بالعضلات من فرض سطوته وابتزازه لزملائه في العمل واخذ اتاوات منهم بالقوة حتى لا يبلغ عنهم بانهم من مخالفي الاقامة وهو ما جرمه المشرع بنص المادة 228 من قانون الجزاء وافرد له المشرع عقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا يغيب عن اذهاننا ان الجرائم التي ارتكبها هذا «المجسم فارد العضلات» قد انتظمها سلوكا اجراميا واحدا وهو ما يجب معه توقيع عقوبة الجريمة الاشد، وهي جريمة الابتزاز وفرض السطوة والتي تصل عقوبتها للسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، فضلا عما افرده المشرع الجزائي من عقوبة تبعية تلحق تلك العقوبة وهي الابعاد عن البلاد بعد قضاء فترة العقوبة الاصلية وذلك عملا بالمادة 79/2 من قانون الجزاء، ولذا فإنه في نهاية هذا المقال لابد من الاشارة الى ان فرض السطوة والنفوذ بدأ ينتشر في مجتمعنا وذلك من دخلاء على شعبنا اتوا الى البلاد للعمل والتكسب الحلال الا انهم استغلوا ما حباهم الله من بسطه في الجسم وقاموا بتهديد ابناء جنسيتهم وزملائهم في العمل بإتاوات تدفع لهم وتناسى هؤلاء الدخلاء على وطننا اننا في بلد يحكمه القانون يسري على كل شخص في البلاد لا فرق بين شخص وآخر فيه وان وزارة الداخلية تقف بالمرصاد لكل من يحاول التطاول على القانون واذاعة البلبلة والفوضى في البلاد وذلك ايمانا منها بأن أمن المواطن والمقيم من أمن الوطن الذي يجب احترامه وتقديسه والعمل على توفير الأمان والطمأنينة له.
والله ولي التوفيق
www.riyad-center.com