لا شك أن الحياة الزوجية قلما تخلو من زلة يسيء فيها أحد الزوجين للآخر لذا كان اتخاذ الإساءة العادية سببا للتطليق ما تنأى عنه الشريعة الإسلامية، أما إذا استحالت العشرة بين الزوجين بحيث لا يستطيع معه دوام العشرة بينهما فهنا يكون الطلاق واجبا وبعد الطلاق تنشأ حقوق وواجبات لدى الزوجين تتمثل في أن الحضانة تكون للزوجة طالما كان الأبناء في سن الحضانة وبعد تجاوزهم السن المقررة تنتقل الحضانة للأب فضلا عن واجب الأب في الإنفاق على أولاده بعد الطلاق، بالإضافة إلى واجبات أخرى نص عليها الشرع الإسلامي كل ذلك طالما تم الطلاق سواء كان قضائيا أمام المحاكم أو اتفاقا بين الزوجين إذا كان الطلاق بالمعروف ودون إثارة قضايا أمام المحاكم، وقد يتساءل من يقرأ تلك الأسطر ما علاقة هذه السطور بموضوع المقال، أشير إلى أن حيل المرأة غلبت دهاء إبليس ومكره فقد قرأت في جريدة الوطن بعددها الصادر يوم 29/4/2011 أن إحدى السيدات لجأت إلى حيل شيطانية وخبيثة تغلبت فيها على دهاء إبليس في أنه بعد طلاقها من زوجها، حيث دأبت تلك السيدة باختلاق جريمة ضد زوجها حتى تستطيع أن تسقط حضانته لنجلته بأن قامت بتقديم بلاغ ضده بمخفر الصليبخات تتهمه بإهماله في رعاية طفلتها وأنه لا يمكن الاعتماد عليه في تربية نجلتها لتعرضها لتحرش جنسي من قبل أحد أصدقاء الزوج وعلى ذلك تم تسجيل تلك القضية بالمخفر، وفور علم المباحث بتفاصيل تلك الواقعة وعلمهم باسم الشاكية استطاعوا تكوين فكرة عن مقدمة البلاغ حيث دأبت تلك السيدة على تقديم البلاغات الكيدية منذ فترة وذلك بهدف إسقاط حضانة طفلتها من أبيها وبعمل التحريات الأولية حول الواقعة وظروفها وملابساتها تيقن لرجال المباحث كذب رواية المبلغة وأن الطفلة ذات الخمس سنوات لم تتعرض لتحرش جنسي كما زعمت والدتها وعقب قراءتي لهذه الواقعة تذكرت مثالا شهيرا (لا تأمن للزوجة حتى ولو طالت عشرتها) وتساءلت ألهذا الحد وصل الأمر بتلك السيدة بأن تتهم طليقها بهذا الاتهام القاسي حيال طفلتها ظلما وعدوانا حتى تحصل على حكم بأحقيتها في حضانة نجلتها؟ ولماذا لم تقم بالإجراءات القانونية المشروعة لحصولها على هذا الحق من خلال القنوات القانونية؟ لاشك أن مكرها وحيلها الشيطانية وقلة الوازع الديني لديها هو الذي دفعها لتقديم بلاغها الكاذب والزج بطفلتها في هذا الاتهام الجائر ولاشك أن تلك السيدة المطلقة أبلغت كذبا بأن طليقها أهمل في رعاية نجلتها الطفلة التي لا تتجاوز من العمر الخمس سنوات مما أدى إلى تعرضها لتحرش جنسي وهو وان صح بلاغها فسيكون الزوج متهما بجنحة المادة 167 من قانون الجزاء والتي أفرد لها المشرع الجزائي عقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين عملا بالمادة 160 من قانون الجزاء، إلا أنه لما كانت المباحث بتحرياتها أثبتت كذب بلاغها وعدم حدوث إخلال بحرمة جسد نجلتها وهو الأمر الذي أوقعها في جنحة الإبلاغ كذبا وبسوء النية ضد مطلقها والتي أفرد لها المشرع الجزائي عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين عملا بالمادة 145 من قانون الجزاء. وفي نهاية مقالي هذا أتوجه بالشكر والامتنان لرجال مباحث الصليبخات على تيقنهم من كذب بلاغ تلك السيدة وعدم اتخاذهم أي إجراءات ضد مطلق السيدة أو نجلته التي تبلغ عنها بتعرضها للتحرش الجنسي وذلك ليقظتهم في أداء عملهم بأخذهم بلاغ السيدة بالجدية الواجبة حتى تمكنوا من الوصول لحقيقة الواقعة من كذب بلاغ تلك السيدة، كما أهيب برجال المباحث أن يواجهوا تلك السيدة بما أقدمت عليه كذبا من بلاغ وإحالتها للنيابة العامة بتلك التهمة حتى تنال جزاءها العقابي والجزائي جراء فعلها الشيطاني وتفكيرها الخبيث الذي فاق حيل إبليس وحتى يكون هذا الجزاء عقابا لها عما اقترفته من فعل وردعا لغيرها.
والله ولي التوفيق،،،
www.riyad-center.com