المحامي رياض الصانع
العقل ميزة حباها الله للإنسان، ورفعه بها عن سائر مخلوقاته، لكن استقامة الحال من المحال، فيسعى الإنسان لفقدان إدراكه العقلي، طمعا في كيف زائف، وسعادة وهمية وقتية، واعتقاد خطأ بإزالة القلق والاكتئاب والملل، أو رغبة في زيادة القدرة الجنسية أو حتى بحثا عن الهروب من المشكلات الأسرية، فتكون لدية رغبة قوية وملحة تدفعه للحصول على المخدرات وبأي وسيلة، ليقع فريسة للإدمان بل والموت أحيانا، فتسلب هذه الأخيرة من يتعاطاها القيمة الإنسانية الرفيعة وتهبط به في وديان الغرائز، فيؤدى إلى تحقير النفس فيصير دنيئا مهانا لا يصون محارمه أو عرضه فيسوء خلقه، بل يمتد ليؤثر على المجتمع بأسره فيصبح عضوا ضار بنفسه وجيرانه وأصدقائه، بل الأشد من ذلك انه يخرق مختلف القوانين المنظمة لحياة المجتمع في سبيل تحقيق رغباته الشيطانية
هذا الحديث بمناسبة ما طالعتنا به جريدة «عالم اليوم» ليوم الاثنين بتاريخ 15/7/2013 تحت عنوان «الفودو أحدث الصيحات في عالم المخدرات» هذا النوع من المخدرات الذي يعد احد احدث أنواع المخدرات تداولا بين الشباب، حيث يشكل هذا النوع من المخدرات وفقا لما جاء بالخبر حالات تهياج وتشنج عصبي لمتعاطيه بسبب تأثير تلك الأقراص المخدرة، لان هذه الأنواع من الأقراص المخدرة تصيب المتعاطي بحاله اختناق لان الأوكسجين لا يصل إلى المخ بشكل كاف، فيشعر المتعاطي بأنه اقترب من الموت، وفى أحيان كثيرة يموت متعاطي «الفودو» على الفور بسبب نقص الأوكسجين بالمخ، هذا بالإضافة إلى الاضرار الأخرى وهى إصابة القشرة المخية التي بها مراكز التذكير والتفكير وردود الأفعال السريعة والتركيز مما يشكل بالغ الخطورة على شبابنا.
فهنا معضلة عالم المخدرات حيث يبدو مثل البئر التي لا نهاية لها، كل يوم فيه جديد، فهذا النوع من المخدرات التخليقية والتي تشكل بكل أسف واقعا لتحالف العلم مع العقول الشيطانية، لإخراج مخدرات جديدة، تنهش في أجساد شبابنا وتستنزف مواردنا لتؤدى لانهيار المجتمع وضياع لبنته الاولى، لتتفشى الجرائم غير الأخلاقية والعادات السلبية فتتلاشى الفضائل وتكثر الرذائل مع عدم احترام القانون، هذا الأخير الذي ينص على عقوبات تشديدية وتعزيزيه في حق كل من يتعاطى المخدرات بصفة عامة وعلى وجه الخصوص المادة (33) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 74 لسنة 1983 والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقا لأحكام القانون.
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات التي يحددها وزير الصحة العامة، ليعالج فيها إلى أن تقدم لجنة ـ يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة ـ تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين»
ليبدأ دور الدولة ومؤسساتها في حماية المجتمع من أخطار المخدرات وتأثيرها المباشر على جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بنشر الوعي لدى الجميع بأخطارها وتأثيرها السلبي على افراد المجتمع، من خلال وسائل الإعلام المختلفة بشكل مكثف يصل لجميع الفئات العمرية، مع إبراز وتعزيز وسائل بديلة لحماية الشباب مثل الرياضة وغيرها من الوسائل، وسن قوانين مستحدثة ومتطورة لتتلاءم مع حجم التطور المستمر في عالم الجريمة مع تحقيق العدالة واستحداث وسائل ومراكز متطورة في إعادة تأهيل وعلاج المتعاطين ليعودوا أشخاصا اصحاء داخل المجتمع، ليعم الأمن والأمان داخل البلاد.
www.riyad-center.com