أمن وسلامة البلاد غاية تسمو وتعلو فوق الجميع، ليحاسب الجميع تحت مظلة القانون سعيا للصالح العام، ليكن القانون هو الحاكم والفاصل والرادع بين أفراد المجتمع، ولتصبح مصلحة البلاد هي الغاية المنشودة من الجميع مواطنين ومسؤولين، وليكن لسان حال الجميع داخل المجتمع (لا للجريمة)، فعندما ترتكب أبشع الجرائم خارقة للقانون وعابثة بالصالح العام لتعصف بلبنة المجتمع، ليهدم صرح المستقبل، ولتقف التنمية وليسقط الأمل، ليستيقظ المجتمع على جريمة من العيار الثقيل، جريمة كالبرق خطفت أبصار المجتمع بأسره، لتؤثر على مقدرات البلاد، مستهدفة شباب المجتمع، لتضعف من قدراتهم على التنمية المتأصلة في جذور العقل، ليغيب الفكر وتشل الحركة وليعجز العقل عن الفكر، لتشعل معركة بين الوعي واللاوعي، بين الفشل والنجاح، ليكن المحرك والمؤثر فيها تجارة وترويج المخدرات ليصبح ضحاياها شباب تلك الأمة، فيسقطوا في بئر سحيقة من الإدمان، ليتساءل الجميع عن تلك الجريمة في اندهاش وتعجب من مرتكبيها، لتقع الجرائم من أشخاص هم أشد بعدا عن الريبة والشك، ليشعر الجميع بالمرارة والألم بل والخطر على البلاد، ليطمع المفسدون في أمن وسلامة الوطن، ليرتكبوا الجرائم في حالة من انعدام الضمير والأمانة لتدفعهم غريزة حب المال، ليقترفوا الإثم متناسين الواجب الوطني نحو البلاد، فتتشكل الجرائم وترتكب المفاسد ليكن الحديث عن جريمة غريبة على مجتمعنا حيث طالعتنا جريدة القبس بمفاجأة تذبح القلب وتثير الأعصاب من واقع الصدمة، يوم الخميس الموافق 8 /8 /2013م تحت عنوان «موظفة الداخلية تاجرة كوكايين» لتروي واقعة «إلقاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنة بحوزتها ربع كيلو غرام من الكوكايين، لتكن الصدمة حيث إنه تبين أن المتهمة تعمل موظفة في إحدي إدارات الداخلية، وأنها ترددت على لبنان أكثر من 15 مرة خلال شهر واحد، وكانت تسافر وتعود في اليوم ذاته».
ومن الأهمية بمكان أن نبين المنظور القانوني لتلك الواقعة، حيث إنه تشكل جريمة إتجار وجلب وترويج مخدرات لتقع تحت طائلة قانون مكافحة المخدرات بتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (74) لسنة 1983 في المادة (31) حيث تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار:
أ- كل من استورد بقصد الإتجار أو صدر مواد أو مستحضرات مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون.
ب- كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة وكان ذلك بقصد الاتجار.
ج - كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدر أو جلب أو استورد نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها).
ويلاحظ في تلك الجريمة أمران أولهما الحالة الخاصة للمتهمة حيث تبين أنها تحمل صفة الموظف العام ثانيهما حالة تكرار الجريمة حيث وفقا لما تم نشره ان المتهمة سافرت إلى لبنان أكثر من خمس عشرة مرة خلال شهر واحد مما يدفع بالشك إلى سبق ارتكابها للجريمة لتصل العقوبة وفقا لهذه الظروف الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة.
لذا فتحت وطأة تلك الجرائم لابد من تكاتف المجتمع لنرتقي بالبلاد إلى الأمام محافظين على سلامة أمن وأمان البلاد ضد من تسول لهم أنفسهم ارتكاب تلك الجرائم، لتشهر الدولة سلاح القانون في وجه المفسدين والعابثين بالبلاد، ليتحقق الردع، ليثبت الخوف في نفوس هؤلاء حتى لايقترفوا مثل تلك الجرائم، ليطمئن الجميع وليعلموا ان تلك الواقعة ما هي إلا سحابة صيف خاصة في ظل وجود دروع البلاد الواقية والكاشفة عن الجرائم، مستبشرين بمستقبل أفضل ومتفائلين بحقبة وزارية جديدة تحت قيادة الشيخ محمد الخالد، ونقول له اعانك الله على حمل هذه المسؤولية الكبيرة انت ومن معك وسدد خطاك.
www.riyad-center.com