بات المجتمع في خطر كبير من جرائم حدثت مؤخرا داخل المجتمع، جرائم تستهدف عقل الإنسان وتنميته الفكرية، جرائم تحارب الوعي ليبقى اللاوعي، حيث الإدمان للمخدرات تلك البئر العميقة من الدمار الذاتي للنفس والمجتمع، لنكون أمام جريمة مخدرات هي عجيبة وغريبة عن مجتمعنا، جريمة مصحوبة بحيازة السلاح تلك الواقعة التي اندهش منها الجميع وليأتي السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تلك المصاحبة بين الإدمان وتعاطي المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص؟ ليكون السؤال الأشد إلحاحا وهو لماذا هذا الكم الهائل من الأسلحة التي تم ضبطها؟ ليضع المجتمع في حالة من الحذر من تطور للجرائم داخل المجتمع فمصاحبة الإدمان للمخدرات بحيازة السلاح يعد من الوقائع التي تشكل خطرا على المجتمع، لتتشكل عصابة تخرق القانون وتضرب به عرض الحائط مستخدمة كل الامكانات المتاحة لارتكاب الجريمة، ليأتي الحديث عن جريمة طالعتنا بها جريدة الوطن ليوم الثلاثاء الموافق 27 /8 /2013 تحت عنوان «ضبط عصابة ثلاثية مدججة بالمخدرات والأسلحة» لتروى واقعة أنه «وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حيازة مواطنة وزوجها أسلحة وذخيرة ومخدرات، وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات ثم استصدار الأذن القانوني اللازم بضبطهما، حيث تم ضبط المتهمة الأولي بمسكها برفقة زوجها، كما تم ضبط المتهم الثالث وبتفتيش المسكن ثم العثور على ما يقارب 250 غراما من مادة الحشيش المخدرة و100 غرام من مادة الآيس (الشبو)، وسلاح ناري نوع مسدس، و3 بنادق هوائية، وبندقية ذاتية بها مخزن للرصاص الحي، وكمية كبيرة من الذخيرة متعددة ومختلفة الأعيرة، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص».
ومن الأهمية بمكان أن نبين المنظور القانوني لتلك الواقعة، حيث انه لا تشكل جريمة واحدة فقط بل جريمتين هما الإخطار على المجتمع، الأول: حيازة مخدرات بقصد الاتجار، والثانية: وهي حيازة سلاح بدون ترخيص، وليعاقب كل من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (74، 1983)، وقانون الأسلحة والذخائر رقم (13 /1991).لينص القانون الأول في المادة (32) على«يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار.
أ - كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، بقصد الإتجار فيها أو أتجر فيها بأي صورة، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب - كل من قدم بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات مخدرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
د - كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي المخدرات.
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار».
وينص القانون الثاني في المادة (21) على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا.
وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة». ليدق هذا ناقوس الخطر على مجتمعنا، لنتكاتف معا من أجل الوطن، من أجل صحة وسلامة المجتمع، لمحاربة هؤلاء الشرذمة والمجرمين، لنقف لكل عابث بأمن وطننا المصون، لنطبق القانون عليهم، فلا ذنب أو جريمة إلا وهناك عقاب، ليقف هؤلاء المجرمون ليعلموا ان هناك رادعا وعقابا أليم، ليأتي دور المجتمع بالوقوف بجانب جهازنا الأمني حتى نصل إلى الغاية المنشودة بالقضاء على كل من يسعى لتحويل شبابنا من شباب منتج وواعد الى مرضى مدمنين، نسأل الله ان يشفي الجميع من شرور هؤلاء وسمومهم.
www.riyad-center.com