طرح النائب علي الراشد عدة تعديلات على بعض مواد الدستور تتمثل في عدم استجواب رئيس الوزراء دون وجود تزكية لصحيفة الاستجواب من 9 نواب، إضافة إلى تعديل مادة الاستجواب ليصبح تقديمها عبر 5 نواب لا نائب واحد، وأضاف الراشد أن من بين التعديلات المقترحة أن طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء يعتبر باطلا ما لم يكون موقعا من 15 نائبا، وأشار في تعديلاته أيضا إلى: استحداث دائرة انتخابية سادسة، وتكون ما بين الدائرتين الرابعة والخامسة، «نقلا عن جريدة مباشر الإلكترونية»، ومما اقترح أيضا زيادة عدد الأعضاء إلى 72 عضوا في الدوائر الست، وذلك يستتبع تلقائيا زيادة عدد الوزراء وألا يكتفي بعضو واحد «محلل» ضمن أعضاء الحكومة بل أكثر من واحد.
هذه التــــعديلات الإجرائية لا الموضوعية انصـــبت على العدد فقط بزيادة أعداد مقدمي الاستجواب للوزير وأكــــثر من ذلك عند استجواب رئيس الوزراء وزيادة عدد الأعضاء والوزراء، وأيا كان الرأي بها وإن كنا نفضل أن يكون اســــتلزام عدد معين لتقديم الاستجواب يقترن زيادة ونقصا بعــــدد محاور الاستجواب رغم ذلك فما يهمنا أنها مبادرة محمودة حــــركت الدماء الســـــاكنة من إخواننا الأعضاء الإسلاميين إن صحت التسمية ليـــطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي والرئيسي والأول للتشريع ولا يجوز تشريع ما يخالفها، فهذه الشريعة الإلهية قد كانت ومازالت مهيأة لها الأجواء لتطبيقها، فعمل اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مدى ما يربو على 18عاما قد أثمر تعديل القانون المدني ليكون انعكاسا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وأغلب ما صدر ويصدر من قوانين فهو متوافق مع هذه الشريعة الغراء، فلم يبق إلا القانون التجاري وقانون الجزاء «العقوبات» التي يغلب على ظني انتهاء لجنة استكمال تطبيق الشريعة من تعديلها أيضا لتكون شرعية إلا أنها لم تر النور بعد.
ومبررات هذا التعديل عديدة أولا: شرعية تتمثل في أن حفظ الله للبلد وأهله وإسباغ الأرزاق عليهم تكون بتطبيق شريعته، قال الله تعالى في سورة التوبة (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) وفي سورة يوسف قال جل شأنه (فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين) وفي الحديث الشريف «احفظ الله يحفظك.».. وقال سبحانه (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء) ومن الإيمان بالله سبحانه وتقواه بحق تطبيق شرعه.
إن علمنا ذلك فهناك ثانيا: دواع واقعية للتعديل فالأجواء مهيأة، بحمد الله وفضله، لذلك ومنها أن الدولة، رعاها الله سبحانه، تجرم مروجي الخمور وبائعيها والمخدرات ومتعاطيها، كما لا يوجد في الكويت بفضل من الله، المراقص المحرمة وما يسمى بالملاهي الليلية، بل بخلاف ذلك نرى واقعيا انتشار المبررات واللجان الخيرية وكثرة البنوك الإسلامية المؤسسة أو المتحولة لتكون تعاملاتها شرعية، وغير ذلك من واقع مبهج على مستوى التشريعات والمؤسسات كلها تجعل من تعديل المادة الثانية من الدستور على النحو المذكور ضروريا وحتميا لتكتمل المنهجية المبهجة للبلد وأهله.
وثالثا: هناك دواعي بر وصله بأمير القلوب الذي ما قابلت أحدا الا دعا له بالرحمة والرضوان والنعيم بالجنان فالبر بسمو الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، يحتم إمضاء رغبته ومسعاه في تطبيق شريعة الرحمن في الأرض ليعم الخير للبلاد والعباد.
واما المرضى الذين يرون في تعديل هذه المادة مساسا بسلطة الإمارة فهم يمنعون الخير بحجة فاسدة ساقطة، فالشريعة الإسلامية حثت على طاعة ولاة الأمر وحبهم والذود عنهم ما أقاموا في الناس الصلاة وشنعت على معارضيهم بشدة، وان المفارق للجماعة يموت ميتة جاهلية فضلا عن أن الدولة الأموية ثم العباسية وغيرهما قاما على شريعة الرحمن مع توارث الحكام للحكم، فالشريعة صالحة لكل زمان ومكان ايا كانت حجج من في قلوبهم مرض.
و لنا مقال قادم بإذن الله سبحانه نعرض فيه الدواعي التشريعية الموجودة لتطبيق شريعة الرحمن جل شأنه.
[email protected]