راتب بدون عمل
عندما أخذت شهادة البكالوريوس توظفت بها في وظيفة عمومية وتابعت دراستي بالكلية، خلال هذه الفترة لم أكن احضر الى العمل البتة بل موظفة بالشهادة فقط واتقاضى راتبا شهريا ولكن كل هذا بعلم رئيسي في العمل وبالاتفاق معه وكان يقول انه ليس لي مكان في العمل ـ اي مكتب اجلس عليه. والآن بدأت احضر الى العمل ولكن ليس هناك عمل اعمله اي انني لا اعطل مصالح المواطنين. اريد ان اعرف حكم الشرع في الراتب الذي تقاضيته والذي أتقاضاه الآن؟
إذا كان الذي أذن لك بالانصراف وعدم الدوام هو المسؤول ـ الوكيل أو الوزير ـ فيرجى أن لا شيء عليك ولا شك في أن هذا يشير الى خلل وتسيب.
شرب الخمر
زوجي يشرب الخمر في البيت، وحاولت مرات ومرات أن أنصحه، فأنا مسلمة وأخاف الله، وأكره الخمر كرها شديدا، ويهددني بالطلاق، وهو لا يصلي، فهل يجوز أن أجلس معه؟
هذا الزوج بلاء عليك وعلى أولادك وابتلاء، عليك الدعاء له ولو تكرر ذلك، أما الطلاق منه فمرجعه إلى تقديرك. أما الجلوس معه على طاولة عليها خمر، أو أن تقدمي له الخمر أو تعينيه في أي شيء له صلة بالمشروب فإنه لا يجوز، وعليك عصيانه في ذلك، أما تركه للصلاة فهذا من عظائم الأمور، وعسى أن يكون تركه لها تكاسلا لا جحودا، أما تهديده لك بالطلاق، فواقع الحال أن تهدديه أنت بطلب الطلاق وأخذ الأولاد، ولا يفهم من هذا أننا نشجع على الطلاق، ولكن هذا مرجعه إليك حسب ظروفك، وإذا رأيت أن سلوك الزوج سيؤثر على الأبناء، فحفظ أبناؤك أولى من زوجك هذا.
بنك متحول
البنك التقليدي الذي تحول الى اسلامي من بضعة شهور هل استطيع ان آخذ قرض تورق منه علما انه قبل التحول كان عندي قرض ربوي؟ وهل وضع البنك مطمئن من الناحية الشرعية؟ وما نصيحتك بحالتي هذه؟
إذا كان قد تحول فعلا وله هيئة شرعية وكان التورق فيه منضبطا بشروط التورق الجائز فلا بأس.
المحظورات في البيع
هل يجوز لشخص استأجر محلا من محلات الجمعيات التعاونية التي يساهم فيها أهل المنطقة كلهم وان يمتنع عن إدخال بعض المجلات أو بعض الأشرطة بحجة انها مخلة بالآداب ومخالفة للشرع الإسلامي. فهل يحق له ذلك باعتبار أن من حق الأهالي المساهمين شراء ما يرغبون وإذا كان في هذه المجلات والأشرطة إثم وحرام فهذا يتحمله المشتري؟
مما لا خلاف فيه أنه لا يجوز بيع محل أو إجارته لمن يتخذه مكانا لترويج المحرم كأن يكون محلا لبيع الخمور أو للقمار أو غير ذلك مما هو محرم قطعا. وكذلك الأمر إذا كان المحل يختلط فيه الحلال بالحرام لا يجوز بيعه أو إجارته إلا بشرط أن يبيع فيه الحلال فقط وأن يمنع ما هو حرام قطعا والأولى والأفضل أن يبتعد كذلك عن بيع ما يختلط فيه الحلال والحرام لأن ذلك كله إعانة على المحرم أو تيسير له يقع إثمه على من يقوم به أو من يسهل له القيام به كمالك المؤجر.
فما يقوم به صاحب المحل وإن كان ضمن محلات الجمعية التي يساهم فيها أهالي المنطقة فإنه يقوم بما هو واجب عليه شرعا وإن رغب بعض الناس أو كلهم من أهلي المنطقة أومن غيرها أن يبيع اليهم ما هو محرم أو مخل بالآداب لأن هذا طلب للمعصية وهو محرم قطعا. بل حتى لو طلب مجلس إدارة الجمعية أن يبيع هذه الأصناف الخليعة من المجلات أو أشرطة الفيديو فلا يجوز له أن يستجيب لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا الحكم لا يطلق هكذا أو لا يحتج به من يريد أن يتخذ مثل هذا الموقف فيمنع أصنافا معينة إلا إذا ثبت يقينا أن هذه المجلات أو الأشرطة بذاتها فيها ما هو محرم. فالأمر يحتاج قبل إطلاق الحكم بجواز المنع أو وجوبه بالنسبة لصاحب المحل أن يثبت أن هذه المجلات أو الأشرطة فيها محرم، ولا بأس بأن يكون الحكم من لجنة فيها شرعيون يحكمون على مثل هذه الحالات. فإن قالوا: انها من المحرم أو المخل بالآداب منع وإلا فلا يصح المنع.
المغالاة في المهر
تقدم شاب لخطبة فتاة، ولكن والدها طلب مهرا لا يستطيعه الشاب، فانصرف عن خطبتها. وقد تكرر هذا الفعل من الأب مع شاب آخر، فما ذنب الفتاة وهي قابلة بمهر يسير وماذا تفعل؟
هذا من ظلم الأولياء أو الآباء لبناتهم من حيث لا يشعرون، فمادام الشاب كفئا للفتاة من حيث خلقه ودينه ورضيت به الفتاة، فلا حق للأب أو غيره من الأولياء أن يرفض الزواج بسبب قلة المهر وينبغي أن يعلم الآباء أن المهر من حق المرأة فإذا قبلت مهرا قليلا فهذا محض حقها ولها أن تسقط المهر كله بعد أن يتقرر لها ويصبح ملكا لها. ولا دخل للأب في هذا المهر قل أو كثر فكأن الأب يتصرف في غير حقه.
وإذا فعل الأب ذلك فمن حق الفتاة أن تطلب من القاضي تزويجها، فقد يزوجها القاضي أو ينقل الولاية إلى أقرب ولي لها بعد الأب فيزوجها لأن امتناع الأب من تزويجها يعتبر إعضالا، تنقل بسببه ولاية الأب إلى غيره.
وينبغي على الفتاة قبل ذلك أن تكلم والدها في الأمر وتوضح له أنه يتصرف في حقها ومستقبلها، أو تكلم من يكلمه ويذكر له حكم الشرع في هذا، وإن فعله هذا قد نهى الله عز وجل عنه في قوله تبارك وتعالى: (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) النساء: 19. وقوله تعالى: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) البقرة: 232. كما ينبغي أن يوضح للأب أن المهر ليس قيمة للفتاة فإذا كثر دل على عظيم قيمتها، فالمرأة أكرم من هذا وأعز، وإنما هو رمز وحق، وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم قلة المهر فقال: أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة. فإن لم يفد كل ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي.