غش تجاري
رجل تاجر يبيع صنفا من البضاعة مكتوبا عليه صنع في بلد أجنبي معين، وهو في الحقيقة صنع في بلد آخر، والزبون يشتري على اعتبار المكتوب على البضاعة، ولو علم الحقيقة ما اشترى البضاعة، فهل يجب على البائع ان يبين هذا الموضوع؟
مادام الأمر كما قال السائل من ان المشتري لن يشتري البضاعة إذا علم حقيقة بلد الصنع، فهذا يعني ان بلد الصنع غرض اساسي ووصف مرغوب فيه بالنسبة لهذه البضاعة، فيجب حينئذ ان يبين البائع حقيقة بلد الصنع، وإلا كان غاشا آثما لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له» (ابن ماجة 2/755 والحاكم 2/10 وصحيحه).
ولما روى حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» (البخاري 4/328 ومسلم 3/1164) وقال صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» (مسلم 1/99).
التسبيح في السجود
هل يجوز أن أقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، أم بدون وبحمده؟
الأحاديث التي ورد فيها زيادة «وبحمده» ضعيفة، ولكن كثرتها يقوي بعضها بعضا، ولذلك فلا بأس من قولك سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود.
المسلم العاصي
شاب مسلم إلا أن أباه للأسف مسلم بالأوراق الرسمية فقط، فهو «ملحد» لا يؤمن بوجود الله، فهل يرث هذا الشاب أباه، علما بأن هذا الأب يستحل فوائد البنوك؟ وإذا كان هذا الميراث غير جائز فماذا يفعل به؟
الإيمان والكفر قضية قلبية، فإذا كان هذا الأب تاركا للواجبات ـ وأهمها الصلاة تكاسلا لا جحودا، فإنه مازال مسلما، لكنه عاص، وإن كان يتركها جحودا وعدم اعتبار لوجوبها، وإنكارا لما جاء بشأنها من أدلة في الكتاب والسنة، ويصر على هذا فهو كافر والعياذ بالله.
وهذا الرجل مادام يقول انه مسلم، ولم يعلن كفره فمعاملته على ظاهر حاله، فيرث ويورث، أما مال الميراث فكله حلال، إلا ما عُلم انه ربا فيتخلص من الفوائد الربوية فقط، ويحل ما عداها.
مصاريف الزوجة
السلام عليكم.. اتفقت مع زوجتي على السماح لها بالعمل وانتفاعها من راتبها مقابل عدم قيامي بالنفقة عليها وعدم أخذي لأي مبلغ من راتبها إطلاقا.. علما بأنني أتحمل وحدي جميع مصاريف البيت ودون أي مساعدة منها بذلك.. هل علي إثم بعدم الصرف عليها؟
الإنفاق على الزوجة واجب على الزوج ولو كانت غنية أو موظفة. ولكن إن تنازلت عن النفقة فقد تنازلت عن حقها وربما تكون مكرهة فلا يطيب المال للزوج. ومن جانب آخر لا يليق بالزوج أن يطلب من الزوجة أن تتنازل عن حقها في النفقة. ولو اتفق معها على أن تساهم في نفقة البيت لكان أكرم وأفضل.
الحط من الدّين
أطالب شخصا بمبلغ من المال (1000 دينار)، وموعده بعد سنة، فاحتجت إلى المبلغ، فاتفقت معه على أن يعطيني الآن ـ أي بعد أربعة أشهر ـ (800 دينار) .. فهل هذا جائز؟
الفقهاء متفقون على أنه يجوز أن يصالح الغريم غريمه على أقل مما أخذ إذا حل الأجل، فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه، وقالوا: إن صالحه بعد حلول الأجل عن الدراهم بدنانير مثلا جاز واشترط القبض، لأنه أصبح صرفا.
ولا بأس أن يكون الصلح واجبا إجباريا إذا نزل بالبلاد جائحة أو تضخم، وتغيرت قيمة العملة، فإذا أصدر ولي الأمر في حالة التضخم أمرا بالصلح بين أصحاب الديون والمدينين، أصبح الصلح واجبا أو التحكيم.
مشتريات المساهمين
هل يجوز للمساهم في جمعية تعاونية ان يسجل مشترياته على صندوق خيري لإحدى الجمعيات الخيرية، علما ان نظام الجمعية التعاونية يعطي للمساهم ارباحا على قدر مشترياته؟
يجوز للمساهم ان يهب أرباح مشترياته للغير لأن من ملك شيئا ملك التصرف فيه، فهو يملك التصرف بالأرباح، ولكن لا يملك ان يتصرف في الصندوق بحيث يكتبه للغير، لمخالفة ذلك لنظام الجمعيات، فإذا وهب الأرباح لجهة خيرية جاز، ويجوز ان يهب غيره من المساهمين ارباحه لهذا الصندوق بنية ان يستلمه صاحبه ليسلمه الى اللجنة.
ولكن لا يحق لغير المساهم في الجمعية ان يسجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره، لأن النظام لا يمنحه ربحا على مشترياته، بدليل انه لا يحق له ان يطالب الجمعية بأرباح المشتريات، فربح المشتريات يكون لعموم المساهمين، وإذا سجل مشترياته على هذا الصندوق أو غيره فإنه يتصرف فيما لا يملك، وهذا لا يجوز، ولذا ينبغي تنبيه المتعاملين مع الجمعية على ذلك، والله أعلم.
هدية بهدية
هل يجوز للمسلم أن يهب صديقه هدية ويتفق وإياه على ان يرد له هذه الهدية بهدية اخرى، او أن الهدية لا يشترط لها مقابل؟
الأصل أن الهدية وهي الهبة ألا تكون بمقابل، بل من باب البر والتبرع، فإن تمت على شرط دفع هدية مقابلها، فهي المسماة بهبة الثواب وهي جائزة، ويعتبر ذلك التصرف بيعا لا هبة، وتنطبق عليه أحكام البيع لا أحكام الهبة.