هذه مجموعة مختارة من آداب الدعاء والأذكار وسننهما المهجورة، وبعض الأخطاء المشتهرة في ألفاظهما وأدائهما مما يخالف الهدي النبوي الثابت، استفدناها من كتاب العلامة بكر أبوزيد رحمه الله، والمسمى «تصحيح الدعاء»، مع تصرف يسير بقصد توضيح السياق والمعنى المراد، نعرضها عليكم في سلسلة حلقات متتابعة لأهميتها، وها هي الحلقة الثانية:
1 ـ ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» رواه الترمذي.
2 ـ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال «أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخلهم من بخل بالسلام».
3 ـ رفع اليدين من آداب الدعاء ومستحباته بالإجماع إلا في حالة واحدة في خطبة الجمعة ما لم يستسق.
4 ـ رفع الداعي بصره إلى السماء وهو خارج الصلاة فيه خلاف على قولين، «الكراهة» ونسب لشريح وغيره، «الجواز» وبه قال الأكثرون وهو الذي عليه المحققون، ذلك أن رفع الداعي بصره إلى السماء حال الدعاء وهو خارج الصلاة ليس لأنها قبلة الدعاء، بل لما يجده من نفسه من تعلق قلبه بربه وإلهه ومعبوده في علوه سبحانه وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره في أحوال.
5 ـ يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده، للحديث، ولأن التأمين من إمام ومأموم هو لقراءة الفاتحة لا لأجل تأمين الإمام، وهذا قول جمهور العلماء، وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة الذي يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام، وبه تعلم تفريط بعض الأئمة من تأخره بالتأمين بعد بدء المأمومين به كما يلحظه السامع عبر مكبرات الصوت.
6 ـ هل يشرع للداعي أن يؤمن على دعاء نفسه؟ الظاهر – والله أعلم – نعم، لأن التأمين هو في الحقيقة دعاء معناه «اللهم استجب»، فهو بمثابة دعاء مجمل بعد الدعاء المفصل، ولما ثبت من مشروعية التأمين بعد الفاتحة لقارئ وسامع داخل الصلاة وخارجها، إذ الفاتحة دعاء فأمن عليه.
7 ـ قال ابن الجوزي رحمه الله: ذكر تلبيسه على القراء: فمن ذلك: أن أحدهم يشتغل بالقراءات الشاذة وتحصيلها، فيفني أكثر عمره في جمعها وتصنيفها والإقراء بها ويشغله ذلك عن معرفة الفرائض والواجبات، فربما رأيت إمام مسجد يتصدى للإقراء ولا يعرف ما يفسد الصلاة.
8 ـ مما أحدث كتابة هذه الآية على المحراب وهي قول الله تعالى (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا) فهي بدعة محدثة ووضع للآية على غير المراد منها، إذ المحراب في الآية المكان الذي يتخلى فيه للعبادة لا المكان الذي يقوم فيه الإمام للصلاة.
9 ـ ومن المحدثات وضع اليدين على الأذنين أو إحداهما على إحدى الأذنين عند القراءة.