الوعد بالشراء
ابنتي تبلغ من العمر 25 عاما، وكان لديها منزل باسمها، وقد عقد والدها النية على بيع منزلها، وشراء عمارة بدلا منه، ودفع الزيادة للعمارة، وقد توفي الوالد رحمه الله قبل ان يتم شراء العمارة، هل يجوز استرداد المبلغ قيمة المنزل من الثلث الموصى به للزوجة، أم لا؟ وهل يمكن شراء عمارة كما عقد المرحوم نيته، وهناك شهود على ذلك أكثر من 3؟
المبلغ المذكور – وهو قيمة بيت الابنة – ملك لها مادام مسجلا باسمها في حياته. أما نية المرحوم شراء عمارة، ودفع ما يزيد على قيمة البيت، فهذا وعد
لم يتحقق، ونية لم يصاحبها وصية أو فعل
تنفيذي بالشراء، ودفع الزائد على المبلغ من حسابه، فلا يؤخذ من أصل الميراث ولا من الثلث شيء
ليعطى لابنته، ووجود شهود على ان المرحوم عنده نية، أو حتى انه قال لابنته انه سيشتري لها عمارة
ويدفع الزائد، لا يغير من الحكم شيئا، لأنها شهادة على أمر ربما يحدث أو لا يحدث، لكن لو كانت الشهادة على وصية فعلية بأن قال: ابنوا عمارة وادفعوا الزائد من حسابي، وتسجل باسم ابنتي فلانة، لصحت الوصية.
الصلاة في السيارة
هل يجوز ان أؤدي صلاة الفرض وأنا في السيارة؟
لا يجوز أداء صلاة الفرض وانت في السيارة الا اذا كان هناك عذر يتعذر معه أداء الصلاة خارج السيارة كخوف من عدو أو حيوان مفترس أو قطاع طرق، وكذا كثرة الطين والوحل بحيث لا يجد مكانا للصلاة، وبعض الفقهاء يرى اعادة الصلاة بعد ذلك.
وحكى الإمام النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على دابة من غير ضرورة، والأصل في ذلك حديث لعلي بن مرة «ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى مضيق هو وأصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، وحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأقام، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم يومئ ايماء يجعل السجود أخفض من الركوع». (تحفة الأحوزي حديث رقم 115).
قراءة الحائض من الإنترنت
هل يجوز للمرأة ان تكمل ختمتها في رمضان بواسطة الإنترنت حين يأتيها الحيض. وهل يمكن ان تقرأ بعض الآيات التي تحفظها؟
المذاهب الفقهية الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة تمنع وتحرم على الحائض قراءة القرآن ولو من غير مس المصحف. واستندوا الى الحديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»، وذهب المالكية الى جواز ان تقرأ القرآن لأي غرض كان فيدخل فيه تأكيد حفظها أو إكمال ختمتها ونحو ذلك. ولعل الراجح هو قول المالكية، لأن الحديث الذي رووه ضعيف أو باطل.
فالحديث رواه عبدالله بن عمر المحدث: الإمام أحمد – المصدر: المحرر – الصفحة أو الرقم: 74 خصالة الدرجة: (ضعيف) وقال بضعفه كثير من المحدثين وقال ابن تيمية ضعيف باتفاق أهل المعروف بالحديث – المصدر: مجموع الفتاوى – الصفحة أو الرقم: 21/260 ويرى ابن تيمية جواز ان تقرأ إذا خافت نسيان ما تحفظ بل يجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويمكن تأكيد الجواز بأن القراءة على حكم الأصل وهو الجواز حتى يرد المنع من طريق صحيح، ولأن نص الآية في مس المصحف والقراءة من الحفظ أو دون مس المصحف لا يدخل في الحظر. وعليه يجوز لك القراءة من حفظك أو من الإنترنت أو التلفون النقال أو أي وسيلة لا تسمى مصحفا.