القرض العقاري
أريد شراء قطعة أرض ولكن لا املك المبلغ وعلمت انه يمكن ان يقوم البنك بشرائها ثم يبيعها لي بالتقسيط مع العلم أن البنك لم يشترها إلا لبيعها لي أي انه لم يملكها من قبل بل أنا الذي ذهبت وبحثت عنها وأخبرت البنك بها وبسعرها ثم جرى الاتفاق بين البنك وصاحب الأرض، ودفعوا له الثمن ثم باعوها لي، بمبلغ أكثر من السعر الذي باعها صاحبها به، وذلك على صفة القرض المؤجل أي أقساط شهرية على مدى 7 سنوات بنسبة الزيادة 7%، فما الحكم جزاكم الله خيرا مع أن هيئة كبار العلماء في السعودية حرمت هذا ومنهم من رأى الجواز فما هو الجواب الشافي بارك الله فيكم؟
إذا كان البنك يشتري الأرض له بناء على طلبك، ثم يقوم ببيعها لك بسعر يزيد على سعر الشراء، ويقسط المبلغ عليك فهذا جائز لا ريب فيه عندنا وهو المسمى ببيع المرابحة المركبة أو بيع المرابحة للآمر بالشراء، ودليل جوازها:
1 - أنها بيع فيه إيجاب وقبول داخل في عموم قوله تعالى (وأحل الله البيع).
2 - قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى «إذا أري الرجل والرجل سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز».
3 - أن المعاملات المالية مبنية على مراعاة المصالح، والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش وهذه المعاملة من هذا القبيل.
وأما القول بأن البنك لم يشترها له وإنما اشتراها ليبيعها للراغب في شرائها، وعليه يكون حيلة للربا، وهو المسمى عند الفقهاء بيع العينة، فهذا مردود: بأن البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه وعليه تلفها، والأهم من هذا وهو الذي يبعدها عن الربا، أن قصد البنك والعميل ليس بيع دنانير بدنانير كما هو في بيع العينة، فإن الأرض بينهما.
وأما الزيادة في مقابل الأجل، أو البيع بالتقسيط، فإن الزيادة من أجل الأجل جائزة شرعا قال بجوازها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة «لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالله بن عمر أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ـ السنن الكبرى للبيهقي 5/287» ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ـ البخاري 3/73» أي بأجل، ولذا قال الإمام ابن تيمية بجواز البيع بالتقسيط، «فالمسلمون لايزالون يستعملون مثل هذه المعاملات، وهو كالإجماع منهم على جوازها» (مجموع الفتاوى 29/499)، ويكفي يا أخي لذهاب شكك والرد على من منع بيع المرابحة أن المذاهب الأربعة قالت بجوازه، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
التورق
أرغب في الزواج ولا أجد المال الكافي، فهل يجوز أن أشتري سيارة جديدة بالأقساط ثم أبيعها بالنقد وبهذه الطريقة أحصل على النقد وأسدد به التزاماتي؟
يجوز أن تشتري سيارة بالأجل ثم تبيعها نقدا حالا من أجل الحصول على النقد وهذا يسمي التورق.
والتورق أجازه جمهور الفقهاء عدا ابن تيمية وابن القيم لأنه عندهما من بيع المضطر لكن المذاهب الفقهية على إباحته وأدلتهم فيه قوية وهي عموم قوله تعالي: (وأحل الله البيع) وهذا بيع ولقوله صلى الله عليه وسلم لعامله على خبير «بع الجمع الدقل (نوع ردئ من التمر) بالدرهم، ثم ابتع جنيبا (نوع جيد من التمر) (البخاري 4/399).
التخلف بسبب البرد
هل يجوز ان اتخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بسبب البرد الشديد المصاحب للريح الباردة؟
اذا كانت الريح والبرد شديدا، يتعذر معه الوصول لصلاة الجمعة او الجماعة، فيجوز باتفاق الفقهاء التخلف عن الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة ذات الريح: «ألا صلوا في الرحال» (البخاري 2/57) و(مسلم 1/484) ويراعى في درجة البرودة طبيعة البلاد وتحمل اهلها، فقد تكون البلدة باردة بطبيعتها، واهلها يعتادون برودتها ويزاولون اعمالهم بصورة طبيعية، فهؤلاء لا تسقط عنهم الجمعة ولا الجماعة.