الحد الأدنى للمهور
شخص تزوج على نصف دينار دفعها مهرا وهو ميسور الحال وكذلك الزوجة وأهلها، ويسأل عن صحة عقد الزواج بمقدار هذا المهر، وإذا لم يكن جائزا فماذا عليه ان يفعل علما بأن عقد الزواج قد تم وحدث الدخول؟
اختلف الفقهاء في الحد الأدنى للمهر، فبعضهم لم يحدده وبعضهم حدده بعشرة دراهم كالحنفية، او ربع دينار كالمالكية.
والعقد صحيح على كل حال، فيجب المهر إذا كان مسمى بالعقد بالقدر الذي سمي واتفق عليه، وإن لم يكن قد ذكر في عقد الزواج فيقدر حينئذ مهرها بمهر أمثالها.
وقد أجمع الفقهاء ان أكثر المهر لا حد له أخذا من قوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ـ النساء: 20).
وقد كره الفقهاء المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة».
ثلث الخيرات
توفي الوالد، وقد أوصى بثلث التركة تصرف على أهل العلم والطب، وأعمال الخير، ويستفيد منها الأقربون، هل يمكن ان نشتري من الثلث بيتا لأختنا غير المتزوجة، ويكون في الوقت ذاته لتجمع الأسرة، ويكون وقفا خيريا؟
لقد حدد الوالد ـ رحمه الله ـ مصرف الثلث في العلم والطب وأعمال الخير، ويستفيد منه الأقارب.
فهذا وقف خيري يصرف على من احتاج لطلب العلم، ويعمل منه أعمال خير، من بناء مدارس أو مستشفيات أو ملاجئ، ونحو ذلك، والأقارب يعطون لمن دخل فيما حدده الوالد، فمن أراد ان يدرس وعجز عن النفقة فيعطى ما يعينه، وكذلك من كان فقيرا فيعطى.
ولكن أخذ مبلغ من الثلث لشراء بيت فإنه غير داخل في الوصية، فلا يجوز ان يصرف الثلث او جزء منه لهذا الغرض، لأنه تغيير في نص الوصية، وإذا لم يجز ذلك فلا يجز ان يجعل هذا وقفا خيريا، لأن الوقف لمن ملك، وهذا البيت غير داخل أصلا في مصرف الثلث، ولا دخل لرضا الورثة في ذلك، لأنهم لم يملكوا حتى يجوز لهم التصرف أو الرضا. والله أعلم.
المشي إلى المساجد
عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح» متفق عليه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تطهر في بيته، ثم مضى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته، احداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة» رواه مسلم.
وعن أُبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال: ما يسرني ان منزلي إلى جنب المسجد، اني أريد ان يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد جمع الله لك ذلك كله» رواه مسلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، كفارة لمن بينهن، ما لم تغش الكبائر» رواه مسلم.
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله» رواه مسلم.