يتأكد في هذه الأيام الفاضلة الحديث عن أحكام الأضحية، وللشيخ حاي الحاي بحث فريد فيما يكثر من تساؤلات المسلمين عن حكم الأضحية وصفتها وأفضلها ووقت ذبحها، وقد خص به «الأنباء», وقال الشيخ حاي الحاي ان الافضل في ذبح الاضاحي ان تكون في بلد المضحي لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأضاف انه بخصوص وجوب الاضحية فإنها تلزم من يملك ثمنها الزائد على حوائجه الأصلية، وان نقل الاضحية الى الخارج أمر يتعلق بالوكالة المشروعة بنص الكتاب والسنة. وزاد: يستحب لمن ضحى أن يأكل ويتصدق ويدخر من أضحيته. وفيما يتعلق بشروط الاضحية قال الشيخ حاي الحاي: لابد ان تبلغ الاضحية السن المعتبرة شرعا ففي الإبل ما كمل خمس سنين وفي البقر ما له سنتان وفي المعز ما له سنة، مشددا على انه لابد ان تكون الاضحية سليمة من العيوب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.، وفيما يلي نص البحث الشرعي:
الراجح أن حكم الأضحية الوجوب على القادر، وإلى هذا ذهب أبوحنيفة وقيده بالمقيم، ومالك لم يقيده بالمقيم، ورواية عن الإمام أحمد وربيعة الرأي والأوزاعي وبعض المالكية والليث ومحمد بن الحسن، واختار الوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال «وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة في قوله تعالى (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)، وقد قال تعالى (فصل لربك وانحر)، فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة.
ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا» رواه مسلم، وفي رواية «فلا يأخذن شعر، ولا يقلمن ظفرا» وفي رواية «فليمسك من شعره وأظفاره» رواه مسلم، قالوا «والواجب لا يتعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد»، فيقال: إن شئت فافعله، بل قد يعلق الواجب بالشروط لبيان حكم من الأحكام كقوله «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا»، ومثله إذا أردت القراءة فاستعذ، فالطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة، وكذلك قال تعالى (إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم)، ومشيئة الاستقامة واجبة، ووجوب الأضحية مشروط بأن يقدر عليها بحيث يكون ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية.
أدلة وجوب الأضحية
ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث البراء بن عازب، قال رضي الله عنه : ذبح أبوبردة رضي الله عنه قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أبدلها، قال: ليس عندي إلا جذعة، قال: هي خير من مسنة، قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحد بعدك» رواه الشيخان.
قال أبوعمر بن عبدالبر «وأما قوله في حديث مال: فأمره أن يعيد بأضحية أخرى فبهذا احتج من ذهب إلى أن الأضحية واجبة فرضا، لأن ما لم يكن واجبا فرضا لم يؤمر فيه بالإعادة»، ثم قال «وحجة من ذهب إلى إيجابه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار بأن يعيد قبل وقتها، وقال له في الجذعة: «العناق لا يجزئ عن أحد بعدك»، ومثل هذا إنما يقال في الفرائض الواجبة لا في التطوع.
ومن الأدلة أيضا حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح» رواه البخاري ومسلم.
ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الحافظ ابن حجر في الفتح «وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيها بالإعادة»، وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة فهو كما قال لمن صلى راتبة الضحى مثلا قبل طلوع الشمس: «إذا طلعت فأعد صلاتك»
قلت: هو كذلك ولا يمنع أن يستدل به على الوجوب على المستطيع.
الخلاف في وجوبها
قال الحافظ ابن الملقن: واختلف أهل العلم في وجوبها على قولين: أحدهما أنها لا تجب بل هي سنة يثاب فاعلها، ومن تركها لا إثم عليه، وهو قول ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والأسود والشافعي وأحمد وأبي يوسف وأبي ثور قال ابن التين «وهو المعروف من مذهب مالك وذكر عنه أبوحامد الوجوب».
قال ابن المنذر: وروينا أخبارا عن الأوائل تدل على أن ذلك ليس بفرض، روينا ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود البدري وسعد وبلال، وقال الليث وربيعة: لا نرى أن يترك الموسر المالك لأمر الضحية الضحية، قال مالك: لا يتركها فإن تركها بئس ما صنع إلا أن يكون له عذر، وذكر ابن حبيب وغيره أنه قال: هي سنة لا رخصة لأحد في تركها، وعنه إن وجد الفقير من يسلفه ثمنها فليستسلف، وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على أنها ليست واجبة.
والقول الثاني، انها واجبة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعن النخعي أنها واجبة على أهل الأمصار ما خلا الحاج وقال محمد: هي واجبة على كل مقيم في الأمصار إذا كان موسرا.
قال ابن حزم «وممن روينا عنه إيجابها مجاهد ومكحول»، وعن الشعبي «لم يكونوا يرخصون في تركها إلا لحاج أو مسافر».
الوكالة في الأضحية ونقلها
أما عن نقل الأضحية إلى الخارج فهذا الأمر يتعلق بالوكالة وهي مشروعة بنص الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: (فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة)، وقال ابن قدامة «ويجوز التوكيل في الشراء والبيع ومطالبة الحقوق والعتق والطلاق حاضرا أو غائبا».
والدليل من السنة على جواز الوكالة حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه : عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارا فقال: «يا عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة»، قال: فأتيت الجلب، فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما وأقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: «وصنعت كيف؟» قال: فحدثته الحديث، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه».
فالأفضل في ذبح الأضاحي أن تكون في بلد المضحي حيث انه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت على الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح أنهم ذبحوا الأضاحي خارج بلدتهم بل إن حديث: «اذبحوا وادخروا وتزودوا» يدل على أن سنة الأضحية الأكل منها والادخار كذلك أما ما يفعله كثير من الناس من أنهم لا يضحون إلا خارج بلدهم كإندونيسيا والسنغال وغيرها من بلاد المسلمين فهذا يؤدي إلى إماتة سنة الأضحية وكونها تذبح داخل بلد المضحي فمن ذبح بالخارج فله أجر من الله عز وجل أجر الصدقة، وليس له أجر الأضحية وقد يحتج بعضهم بأن الأضاحي في الكويت وفي بلد المضحي غالية، ولتكن غالية فقد يأتي معنا أن السنة استسمان الأضحية والأفضل فيها أغلاها.
الأفضل في ذبح الأضاحي
الأفضل فيها: الإبل ثم البقر ثم الغنم والذكر والأنثى سواء، أفضل الهدايا والأضاحي ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة وبه قال أبوحنيفة والشافعي، وقال به مالك في الهدي وقال في الأضحية: الأفضل الجذع ثم الضأن ثم البقرة ثم البدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يفعل إلا الأفضل ولو علم الله سبحانه خيرا منه لفدى به إسحاق.
قال في الإنصاف: «الأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم يعني إذا خرج كاملا وهذا بلا نزاع والأفضل منها الأسمن بلا نزاع ثم الأغلى ثمنا ثم الأشهب ثم الأصفر ثم الأسود جزم به في «الهداية» و«المستوعب» و«التلخيص» و«الرعاية الصغرى» و«الحاويين والفائق» وغيرها وقدمه في «الرعاية الكبرى» واختار فيها البيض ثم الشهب ثم الصفر ثم العفر ثم البلق ثم السود وقيل عفراء خير من سوداء وبيضاء خير من شهباء.
قال أحمد: يعجبني البياض، ونقل حنبل أكده السواد، وقال في الكافي «أفضلها البياض، ثم ما كان أحسن لونا، ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة فيه أفضل: كالهدي ولأنها أكبر ثمنا ولحما وأنفع للفقراء ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها والإبل أغلى ثمنا وأنفس من البقر فأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أجناس الغنم.
والشاة أفضل من شرك في بدنة لأن إراقة الدم مقصود في الأضحية، وفي المغني قال شيخنا «والكبش في الأضحية أفضل من المعز لأنه أطيب لحما»، ويسن استسمانها واستحسانها لقول الله تعالى (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب).
قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون، قال ابن عباس رضي الله عنهما : تعظيمها استسمانها واستعظامها، استحسانها، انظر فتح الباري كتاب الأضاحي باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وانظر تفسير الطبري والأفضل في لون الغنم البياض لما روي عن مولاة أبي ورقة بن سعيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دم عفراء أزكى عند الله من دم سوداوين» وفي رواية: «أفضل» حديث جيد.
فوائد: جذع الضأن أفضل من ثني المعز على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر.
قال الإمام أحمد: لا يعجبني الأضحية إلا بالضأن والثني أفضل من سبع بعير وسبع بقرة على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب، وعند الشيخ تقي الدين، الأجر على قدر القيمة مطلقا، ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة.
العمر الذي يضحى به
لابد أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا ثني الإبل ما كمل خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ومن المعز ما له سنة فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره، والجذع من الضأن ما له 6 أشهر ودخل في السابع ويعرف إذا مالت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع.
قال الخرقي وسمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لاتزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع، وثني الإبل ما كمل له 5 سنين ودخلت في السادسة.
قال الأصمعي وغيره: إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني ونرى أنه إنما سمي لأنه ألقى ثنيته وأما البقرة: فهي التي لها سنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»، أخرجه مسلم.
قال في «المقنع» وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة البقرة عن سبعة، وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حينما سئل عن الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهي الناس فصارت كما ترى»، حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه.
فائدة، هل يجزئ سبع البقرة عن الرجل وأهل بيته؟ أم لا، لا يجزئ السبع إلا عن واحد؟ هناك قولان لأهل العلم، والذي رجحته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أن سبع البدنة وسبع البقرة لا يجزئ إلا عن واحد والله أعلم، وأما الشاة فتجزئ عن الرجل وأهل بيته وأما سماحة شيخنا الجليل عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى فيرجح أن سبع البدنة وسبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته في معنى الشخص الواحد، والراجح أنه يجزئ عن الرجل وأهل بيته لأنهم في معنى الشخص الواحد والله أعلم.
العيوب في الأضاحي:
لابد للأضحية أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الاجزاء لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي.
وفي رواية الترمذي «لا يضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة البين مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقي» حديث صحيح أخرجه النسائي، وأبو داود، قال ابن قدامة عن هذه الأربع المذكورة: «لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الاجزاء».
الأضحية ثلاثة أقسام
يستحب لمن ضحى أن يأكل ويتصدق ويدخر من أضحيته، قال تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)، وعن عبدالله بن واقد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: «فكلوا وادخروا، وتصدقوا» أخرجه مسلم، وفي لفظ: «كلوا وتزودوا»، وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : «كلوا وأطعموا وادخروا» متفق عليه، وعن أبي سعيد رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «كلوا وأطعموا واحبسوا أو اوادخروا» أخرجه مسلم.
لهذه الأحاديث استحب أهل العلم أن يقسم المضحي أو الضاحي أضحيته أثلاثا: ثلث للأكل وثلث للادخار وثلث للتصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «فكلوا وادخروا وتصدقوا» أخرجه مسلم.
أحكام فقهية لابد من مراعاتها في الأضحية
إذا اشترى المسلم أضحيته ونواها لله تعالى قربة له جل وعلا فهناك أحكام فقهية:
1- لقد زال تملكه عن الأضحية فهي صارت لله تعالى، فيحرم عليه بيعها وهبتها ولا تبديلها إلا بأفضل منها.
2- لا يتصرف فيها تصرفا عاما مطلقا فلا يستعملها في حرث ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع به والتصدق به أفضل وإن ولدت ذبح ولدها معها.
3- إذا وقع لها عيب كالعرج البين فإن كان بتفريط منه لزمه إبدالها بأخرى سليمة، وإن كان من غير تفريط فله أن يذبحها وتجزئها.
4- إذا سرقت أو ضاعت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط وإذا وجدها أو استنقذها من السارق لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح.
5- لا يجوز بيع جزء من الأضحية لا جلدا ولا لحما ولا يعطي الجزار أجرته منها كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلها وأن لا أعطي الجازر منها، وقال: ونحن نعطيه من عندنا» أخرجه البخاري، ولفظ مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنة وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. أخرجه مسلم، لكن إذا دفع إلى جازرها شيئا لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس والأفضل أن يعطيه أجرته كاملة أولا ثم يعطيه منها لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة، انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر.
عيوب مكروهة في الأضحية
1- العوراء: التي انخسفت عينها أو برزت.
2- المريضة: فيها حمى أو جرب ظاهر.
3- العرجاء: لا تستطيع مرافقة السليمة.
4- الكسيرة: الهزيلة.
5- التي لا تنقي: التي ليس فيها مخ أي مخ العظم.
6- العجفاء: هي الكسيرة الهزيلة الضعيفة.
7- العضباء: مقطوعة الأذن.
8- المقابلة: التي شقت أذنها من الأمام مرضا.
9- المدابرة: التي شقت أذنها من الخلف.
10- الشرقاء: التي شقت أذنها طولا.
11- الخرماء: التي شقت أو خرقت أذنها.
12- المصفرة: هي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها.
13- المستأصلة: التي ذهب قرنها من أصله.
14- البخقاء: أن يذهب بصرها، وفي القاموس البخق أقبح من العور.
15- المشيحة: هي التي لا تتبع الغنم عجفاء.
وألحق بعض العلماء هذه العيوب «البتراء» التي قطع ذنبها من الإبل والبقر والمعز فتكره التضحية بها أو قطعت الإلية من الغنم لحديث علي رضي الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خرقاء.