- الطبطبائـي: نوع من التمرد والتشدد المحرم شرعاً ومخالفة لولي الأمر وفيه تقديم للمصلحة الخاصــة
- المسباح: أسلوب غير حضاري لانتزاع الحــق والقاعـدة الشرعية تقول «الضرر لا يزول بالضــرر»
- العنزي: قانونيـاً للعامــل الإضراب عن العمل إذا تضرر بشرط ألا يتسبب في تعطيل مصالح الناس
هل اصبح الاضراب عن العمل وسيلة للدفاع عن المصالح ام طريقة لارغام صاحب العمل على الاستجابة لمطالب المضربين؟ وهل الاضراب هو حق للمطالبة بما يريد العامة ام انه فعل محرم؟ يجيب عن تساؤلاتنا علماء الشرع:
بداية اوضح العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.محمد الطبطبائي الرأي الشرعي للاعتصامات والاضراب عن العمل، أن الاضراب من انواع التشدد في المطالبة من قبل العامل، وهو نوع من التمرد والعصيان لولي الامر المحرم شرعا، كما انه نوع من التنازع الذي نهى عنه الخالق سبحانه وتعالى، وفيه كثير من المفاسد منه مخالفة امر ولي الامر الذي تجب طاعته مادام لم يأمر بمعصية، قال الله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)، ومنه الحاق الضرر بالمجتمع وتأخير مصالح الناس وفيه تقديم مصلحة النفس على مصلحة المسلمين ظنا من المتظاهر ان بامتناعه يستطيع ان يحقق مصلحة خاصة لنفسه.
أسلوب غير حضاري
اما رئيس لجنة الفتوى بجمعية احياء التراث الاسلامي الداعية ناظم المسباح فيؤكد ان اسلوب الاضراب عن العمل لا يوافق ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية من طاعة اولياء الامور، وقال: طاعة ولي الامر بالمعروف واجبة والنصوص تدل على ذلك من الكتاب والسنة، ففي الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم «اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك»، اما ترك العمل والاضراب عنه فهو غير صواب ولا يجوز وليس من الاسلام في شيء.
وبين الداعية المسباح: اذا كان الخلاف بين الموظف والجهة التي يعمل بها فهذا يحل بطريقة قانونية، حيث ان هناك عقدا وعلى صاحب العمل ان يفي ببنود هذا العقد، وان يسمع ويطيع الطرف الآخر بالمعروف، اما في حال ظلمه فعليه المطالبة بحقه بالاساليب المتبعة اذا اعطي واذا لم يعط، لأن الادعاء بأنه حق فهذا اختلاف في وجهات النظر، فعلي كل طرف ان يقدم وجهة نظره بأسلوب شرعي، اما تعطيل مصالح الناس والاضرار بها وتعطيل العمل فهذا اراه اسلوبا غير حضاري لانتزاع الحق، وقد تكون الجهة المضربة عن العمل ليس لها حق في هذه المطالبة والقاعدة الشرعية تقول «الضرر لا يزول بالضرر»، وهذه القاعدة اصل في هذه المسألة، بمعنى ان عليك ان تنظر اذا كان في اضرابك عن العمل ضرر اكبر من الضرر الحاصل بمنع حقك، فعليك الصبر والاحتساب والبحث عن طريقة اخرى للحصول على حقك.
الوفاء بالعقد
واشار الداعية المسباح الى ان الاضراب يعتبر اخلالا في عقد العمل بين العامل من جهة وصاحب العمل من جهة اخرى، وقد دعا الله عز وجل في كتابه الكريم الى الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق والعقود التي يقطعها الانسان على نفسه تجاه الغير، ولابد من ان يقوم العامل بجميع الاعمال الموكلة اليه في الوجه الذي يرضي الله تعالى، مصداقا لقوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود).
واكد الداعية المسباح ان الاعتصام والمظاهرات بدعة مستوردة من الغرب ولم ترد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصور الاحتجاج وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
باب الحرية مفتوح
ويصف د.سعد العنزي انه يجوز للعامل اذا تضرر ان يحتج وان يستنكر على رب العمل، وله ذلك من الناحية القانونية ايضا الاضراب عن العمل اذا تضرر، وهذا من باب الاستنكار والاحتجاج، لكن بشرط الا يتسبب هذا الاضراب في تعطيل مصلحة ضرورية للمجتمع.
وضرب د.العنزي مثالا باضراب الاطباء الذي يتسبب في ضرر كبير للمرضى الذين لم يجدوا من يقوم بعلاجهم، واكد ان هذا يضر مصلحة المجتمع ومصلحة الناس، واشار الى ان الاضراب لا يجوز لتعارضه مع مصلحة المجتمع، لكن يعوض عن الاضراب ان يقوم بالاحتجاج بطريقة ما، اما عن طريق وسائل الاعلام والصحافة او نشرات الاستنكار لأن باب الحرية مفتوح من بيان الحق لكن لا يقوم بالاضراب حتى لا يسبب خللا في المجتمع.