الموصي فاقد الذاكرة
والدنا أعطى وصية لشخص وكان هو شريكه، والوالد الآن لا يعرف شيئا وهو فاقد للذاكرة تماما، فهل الوصية مستمرة، وخاصة أن العلاقة بينهما منذ فترة ليست جيدة حتى قبل أن تتغير حالة الوالد؟
ما دام والدكم قد وصل به الحال إلى ما ذكرتم من فقدان العقل والتصرف فإن الوصية ساقطة وليس لهذا الموصى له شيء، لأن الوصية عقد غير لازم عند الفقهاء كالوكالة، فيشترط أن يكون الموصي أهلا الي وقت الموت وإلا بطلت الوصية كون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الآمر في باب الوكالة، ولما كان المجنون غير أهل لإنشاء الوصية في الابتداء، لأن قوله غير ملزم، كان طروء الجنون المطبق مبطلا له.
التورق الجائز والممنوع
ما صفة عقد التورق وأطرافه؟
التورق أن يشتري الشخص سلعة بالأجل، ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به غالبا، ليحصل بذلك على النقد، حيث إن قصد ذلك الشخص هو الحصول على النقد لا غير، بخلاف المرابحة فالمتعامل يريد سلعة ولكنه لا يجد من المال ما يكفي لشرائها، وأما إذا باع السلعة للبائع نفسه فإنها العينة المحرمة، والتورق قال به الحنابلة وهو معروف عند بقية المذاهب، ولكنهم لا يسمونها تورقا.
أما عن حكم التورق عند الفقهاء: فقد ذهب جمهورهم إلى إباحته، لأنه بيع لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبدالعزيز ومحمد بن الحسن الشيباني، والكمال بن الهمام من الحنفية واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم على أنه من بيع المضطر، غير أن المذهب الحنبلي على إباحته.
هذا هو التورق الفقهي البسيط الجائز، ولكن التورق المصرفي المعاصر اليوم فهو عملية منظمة المقصود منا القرض بفائدة وتكون السلعة حيلة على الربا، وتتم بأن يقوم البنك بكل المراحل بالشراء والبيع للعميل والتوكل عنه بالبيع وقد تكون البضاعة مملوكة أصلا للبنك.
زكاة الأرباح
هل هناك زكاة على الأرباح التي توزع من بيت التمويل الكويتي بعد نهاية السنة المالية للبيت سواء كانت على شكل ودائع أو حسابات توفير، مع العلم أن موعد زكاة أموالي يكون في الاسبوع الأخير من شهر رمضان من كل عام، وكذلك أقوم زيادة في الحرص مني عند توزيع الارباح باخراج زكاة المال على الارباح التي تم توزيعها من بيت التمويل؟
إذ بقي شيء من الأرباح الى حولان الحول في رمضان فتضمه الى أموالك وتزكيها، وإذا لم يبق شيء فلا زكاة على الأرباح.
تحديد نسبة الربح
هل يجوز المشاركة في شركة تحدد لنا نسبة الربح مقدما؟
لا مانع من المشاركة في هذه الشركة، لأن أعمالها مشروعة، كما لا مانع من تحديد نسبة الربح ما دام الربح سيوزع حين حصوله، وفي الخسارة يتحمل كل شريك حسب نسبة مشاركته في رأس المال، كما يشترط ألا يوجد في العقد شرط تضمن الشركة بموجبه رأسمال الشركة أو الشريك، وهذا العقد هو عقد مضاربة شرعية، وعقد المضاربة يدفع فيه شخص أو أكثر مالا لمن يعمل به، وللعامل نسبة من الربح إذا وجد الربح، وقد يكون العامل شريكا ومضاربا، وإذا خسرت الشركة يخسر العامل - وهو الشركة هنا - جهده، ويخسر صاحب المال ماله، والله أعلم.