شفاعة الشهيد
ابني من الشهداء ان شاء الله وسؤالي: هل صحيح أن الشهيد يشفع لوالديه لدخول الجنة، فيكون ابني سببا لدخولي الجنة ولو لم أستحقها حسب ظني لاني مقصرة؟
نعم الشهيد يشفع لوالديه ولغيرهما وثبت هذا في الاحاديث الصحيحة ومنها ما روى أبوالدرداء - رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته»، وفي حديث آخر: «للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور، ويشفع في سبعين من أقاربه».
فالشهيد له منزلة عالية عند الله - سبحانه وتعالى - يشهد بها القرآن الكريم في عدد من الآيات منها قوله تعالى: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين)، وقوله تعالى: (فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما)، ويشهد بهذه المنزلة الاحاديث الصحيحة منها: ما روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى أن يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة».
الاشتراط في الربح
رجل أعطى صديقا له مبلغا من المال، وقال له: تاجر في هذا المال واذا ربحت فلك ثلث الربح «فأخذ الصديق المال، وعمل فيه بالسوق ولكنه خسر حتى لم يبق من رأس المال شيء، فهل يحق لصاحب المال مطالبته بتعويض عما دفعه؟
العقد على الوصف المذكور هو عقد مضاربة، وعقد المضاربة هو: عقد شركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر، والمضارب أمين فيما يقبضه من رب المال، فاذا تلف المال من غير تقصير منه ولا تعد فلا ضمان عليه.
والقاعدة المتبعة في عقد المضاربة: أن تحسب النفقات أولا ثم يحسب رأس المال، فان كان المبلغ الباقي يغطي رأس المال فيأخذه رب المال، واذا بقي بعد ذلك شيء فهو الربح، ويكون حينئذ بين المضارب وبين رب المال على ما اتفقا عليه الثلث للمضارب، أو النصف أو غير ذلك حسب الاتفاق حين العقد.
وان لم يبق شيء من المال، فلا يأخذ العامل شيئا لان حظه في الربح وهو غير متحقق، ولا شيء لرب المال تجاه المضارب - العامل - ولو كان هو المتسبب بتلف المال وتحقيق الخسارة - ما لم يكن متعديا، أو مقصرا تقصيرا فادحا - لانه أمين، ولا ضمان على الامين.
تورق من بنك متحول إلى إسلامي
السلام عليكم وبعد: البنك التقليدي الذي تحول الى اسلامي من بضعة شهور هل استطيع ان اخذ قرض تورق من هذا البنك علما بانه قبل التحول كان عندي قرض ربوي؟ وهل وضع البنك مطمئن من الناحية الشرعية؟ وما نصيحتك بحالتي هذه؟
اذا كان قد تحول فعلا وله هيئة شرعية وكان التورق فيه منضبطا بشروط التورق الجائز فلا بأس.
الخروف الأسترالي
هل يجوز التضحية بالخروف الاسترالي الذي ليس له ألية؟
تجوز التضحية بالخروف الذي ليس له إلية بالخلقة وكذا ما له ذنب كالخروف الاسترالي عند الحنابلة وكذلك يجوز عندهم التضحية بمقطوع الذنب.