ليلى الشافعي
الإسراف في الذهب
هناك اسراف من بعض النساء في لبس الذهب، فما حكم الزكاة على هذا الذهب؟
الذهب والحرير قد احلا للاناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «احل الذهب والحرير لاناث امتي، وحرم على ذكورها»، اخرجه احمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي ام لا؟
فذهب بعض العلماء في الزكاة الى انها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون انها تجب، وهذا هو الصواب، اي وجوب الزكاة فيه اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الادلة.
والنصاب عشرون مثقالا من الذهب، ومائة واربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد او الاساور او نحوها عشرين مثقالا وجبت فيه الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل احد عشر جنيها ونصف الجنيه من الجنيهات السعودية ومقداره بالغرام 92 غراما، فاذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 غراما ـ احد عشر جنيها ونصف الجنيه ـ فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون كل حول، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: اتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، فقال: ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال الراوي وهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله، رواه ابو داود والنسائي بإسناد صحيح، وقالت ام سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس اوضاحا من ذهب: اكنز هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ ان تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز، رواه ابو داود والدارقطني وصححه الحاكم، واخرج ابو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن اتزين لك يا رسول الله، قال: اتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا او ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار، وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.
فدل ذلك على ان الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله، نسأل الله للجميع التوفيق والاعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأله سبحانه ان يوفقنا واياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الاسلام، وان يتوفانا الله جميعا عليه انه سميع قريب.
التحاميل
ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان اذا كان الصائم مريضا؟
لا بأس بها، ولا بأس ان يستعمل الانسان التحاميل التي تكون من دبره، فهذا ليس اكلا ولا شربا، والشارع انما حرم علينا الاكل والشرب، فما قام مقام الاكل والشرب اعطي حكم الاكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في المحرمات.
تأخير القضاء
ما حكم تأخير قضاء الصوم الى ما بعد رمضان المقبل؟
من افطر في رمضان لسفر او مرض او نحو ذلك فعليه ان يقضي قبل رمضان المقبل ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل، فإن اخره الى ما بعد رمضان المقبل فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم، حيث افت به جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريبا من تمر او ارز او غير ذلك، اما ان قضى قبل رمضان المقبل فلا اطعام عليه.
الغرغرة
هل يجوز للصائم استخدام دواء الغرغرة في حال حاجته له بسبب الالم او الاحتقان في الحلق؟
يجوز للصائم المضمضة والاستنشاق ولكن بشرط عدم المبالغة في ذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، وعليه يجوز استعمال دواء الغرغرة ويحتاط الصائم بعدم دخول شيء من الدواء الى جوفه او معدته، واذا استطاع تأخير استعماله الى ما بعد الافطار فذلك افضل.
الحدث والخبث
ما الاصل في الطهارة من الحدث والخبث؟
الاصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة الا بالماء، سواء كان الماء نقيا او متغيرا بشيء طاهر، لأن القول الراجح ان الماء اذا تغير بشيء طاهر، وهو باق على اسم الماء، انه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه، مطهر لغيره، فإن لم يوجد الماء او خيف الضرر باستعماله، فإنه يعدل عنه الى التيمم، بضرب الارض بالكفين، ثم مسح الوجه بهما، ومسح بعضهما ببعض، هذا بالنسبة للطهارة من الحدث، اما الطهارة من الخبث فإن اي مزيل يزيل ذلك الخبث من ماء او غيره تحصل به الطهارة، وذلك لأن الطهارة من الخبث يقصد بها ازالة تلك العين الخبيثة بأي مزيل، فاذا زالت هذه العين الخبيثة بماء او بنزين او غيره من السائلات او الجامدات على وجه تام فإن هذا يكون تطهيرا لها، لكن لا بد من سبع غسلات احداهن بالتراب في نجاسة الكلب، وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به التطهير في باب الخبث وبين ما يحصل به التطهير في باب الحدث.