- الكوس: الهجر في الفراش لا يجوز شرعاً دون وجود داعٍ قوي وعند نشوز الزوجة وعصيانها فهو مباح
- السويلم: المبالغة في عقوبة الهجر في المضاجع تضاعف من الفرقة بين الزوجين
- المعيوف: إذا رفضت الزوجة المعاشرة الزوجية وهجرت الفراش فقد ارتكبت إثماً مبيناً
استنادا إلى قول الله تعالى: (واهجروهن) نجد بعض الرجال يبالغون في هجر زوجاتهم ويعاملونهن بقسوة، فهل من حق الزوج أن يهجر زوجته ويهملها ويحرمها من حقوقها الشرعية، وماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة ليعود زوجها عن قسوته وعناده؟ وهل يجوز أن تعامل الزوجة زوجها بالمثل وتهجر فراشه عندما يسيء التعامل معها؟
نتائج عكسية
في البداية يؤكد د.أحمد الكوس أن الإسلام قدس العلاقة الزوجية وقرر لكل من الزوجين حقوقا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق حسن المعاشرة الزوجية، ولأهمية هذا الحق للزوجة والزوج لكونه سبيلا للحفاظ على استقرار وأمن المجتمع جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق من الصدقات التي يثيب الله عليها فقد قال خير الخلق «وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» ولأن واجب الزوج كما يقول د.الكوس أن يحصن ويعف زوجته حسب حاجتها إلى التحصين، فإن المبالغة في استخدام عقوبة الهجر بين الزوجين تأتي غالبا بنتائج عكسية فهي توسع الفجوة النفسية بين الزوجين وتعمق من مشاعر البعد والفراق بينهما، ومن هنا لا يجوز شرعا ولا عرفا ولا عقلا لزوج أن يبالغ في استخدام عقوبة الهجر في الفراش من دون وجود داع قوي لذلك، فكل شيء لو زاد عن حده انقلب إلى ضده، والهجر في الفراش لا يكون إلا عند نشوز الزوجة وتمردها على زوجها وعصيانها له فيما هو مباح بعد فشل كل أساليب النصح والإرشاد والتقويم بالكلمة وذلك عملا بقول الحق سبحانه وتعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).
وعن الحدود الشرعية للهجر في المضاجع قال د.الكوس: هذا الهجر غايته عند العلماء شهر كما فعل صلى الله عليه وسلم حين اسرّ الى حفصة أمرا فأفشته الى عائشة، وتظاهرا عليه، كما ان الهجر مقيد بترك الاتصال الجسدي فقط لا ترك الكلام معها مطلقا.
لا يجوز
أما اذا كان الهجر من جانب الزوجة بسبب سوء معاملة زوجها لها، قال: لا يجوز للزوجة ان تهجر فراش زوجها الا اذا امرها زوجها بمعصية، فالرجل هو القوام على الأسرة، وبالتالي فهو الموكل اليه حق التوجيه والنصح لكل افرادها من الزوجة والاولاد، وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن رعيته قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته» وبناء على هذه المسؤولية فالرجل هو الذي يملك حق الهجر في المضاجع وتغيير المنكر في محيط أسرته ولو باليد، وليس من حق المرأة ان تهجر زوجها في الفراش وهي ان رفضت المعاشرة الزوجية فقد ارتكبت اثما مبينا وعرضت نفسها وزوجها لعواقب سلوكية وخيمة قد تدفع الى انهيار بناء الأسرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح»، واذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته فلها نصحه ولها جمع أهل الخير من أهله وأهلها لمعالجة مشكلات الأسرة قال تعالى (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا).
قسوة
ويحذر الداعية يوسف السويلم من استخدام عقوبة الهجر في المضاجع بقسوة لأن المبالغة في استخدام هذه العقوبة تضاعف من الفرقة بين الزوجين، ويقول: الإسلام دين واقعي يحترم رغبات الانسان ويتجاوب مع احتياجاته الحسية والنفسية، ولذا حلف الزوج بألا يجامع زوجته، وهو ما يسمى بالإيلاء، وعرفه الفقهاء بأنه حلف الزوج على ترك جماع زوجته وهذا يعتبره الاسلام مضرا بالزوجة ومسيئا في استعمال حقه في القوامة، والاسلام يحرص كل الحرص على استقرار الحياة الزوجية، وانه لا ينبغي لاحد الزوجين ان يسيء التعامل مع الطرف الآخر ويستخدم هذا الامتناع والهجر كوسيلة للضغط على الطرف الآخر الا في اضيق الحدود، والا فان هذا الهجران من الزوج يؤدي الى تدمير الحياة الزوجية نتيجة قسوة الأزواج في هجرهن والتي قد يكون سببها تسلط الزوجة وتمردها والذي وضع له الاسلام الحلول لمعالجة المرأة الناشز، وواجب الزوج ان يعنف زوجته ولا يهجرها الا عند الضرورة.
هجر المرأة
واذا كان من حق الزوج ان يهجر زوجته عقابا لها على بعض التصرفات التي تغضبه فلماذا لا يكون من حق الزوجة ان تهجر زوجها عندما يسيء التعامل معها؟
رد الداعية حسين المعيوف بقوله: الأسرة قائمة على كلمة الله وامانته وقانونها المعروف والاحسان قال الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.. النساء: 19) والرجل هو القوام على الأسرة، وبالتالي فهو الموكول اليه حق التوجيه والنصح لكل افرادها من الزوجة والاولاد، وهو مسؤول امام الله عز وجل عن رعيته، قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.. التحريم 6) وقال صلى الله عليه وسلم «والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته»، وبناء على هذه المسؤولية فالرجل هو الذي يملك الهجر في المضاجع وتغيير المنكر في محيط أسرته ولو باليد قال الله تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا.. النساء 34).
وليس من حق المرأة ان تهجر زوجها في الفراش، وهي ان رفضت المعاشرة الزوجية فقد ارتكبت إثما مبينا وعرضت نفسها وزوجها لعواقب سلوكية وخيمة، قد تدفع الى انهيار بناء الأسرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» واذا كان الزوج يسيء معاملة زوجته فلها نصحه ولها جمع أهل الخير من أهله وأهلها لمعالجة ما بينهما من مشكلات، قال الله تعالى: (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرت الأنفس الشح وان تحسنوا تتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.. النساء 128).