هل يجوز السجود على كرسي له سطحة في الصلاة لمن لا يقدر على السجود على الأرض؟
٭ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: الأصل في المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض أن يومئ في السجود إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، ويكره أن يسجد على شيء يرفعه إلى أعلى لما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 306/2 «عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك» والحديث فيه مقال وبعضهم حكم بوقفه على جابر، وقال عنه الألباني اسناده جيد انظر السلسلة 1/642.
قال الصنعاني: «والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه حيث تعذر سجوده على الأرض» سبل السلام 1/300.
وروى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئا ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه» 7/135 المعجم الأوسط وقال الألباني اسناده جيد. انظر السلسلة الصحيحة 1/642.
كما جاء في مسند الشافعي بسنده عن الحسن عن أمه قال: «رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها» 1/199 بترتيب السندي والحديث فيه أم الحسن قال عنها ابن حجر مقبولة.
وقد وردت جملة من الآثار عن الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وعروة وابن سيرين وأبو العالية والحسن أنهم كانوا يسجدون على المرافق وقد أوردها بن ابي شيبة وعبدالرزاق في مصنفيهما.
قال ابن قدامة في الكافي: «فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بها ويجعل سجوده أخفض من ركوعه يقرب وجهه من الأرض في السجود قدر طاقته، فإن سجد على وسادة بين يديه جاز لأن أم سلمة سجدت على وسادة لرمد بها ولا يجعلها أرفع من مكان يمكنه حط وجهه إليه» ج1/ص205. والذي يظهر لي أنه لابد من التفريق بين الوسادة وغيرها مما يرفع ليحاذي الوجه كما هو حال السائل.
فما كان متصلا بالأرض ويحصل معه هيئة السجود بأن يرتفع عجز المريض عن الأعالي جاز مع الكراهة وهذا ما نص عليه جمهور الفقهاء، اما ما يصنعه اليوم بعض الناس من السجود على سطحة الكرسي أو نحوها مما يحاذي الوجه فإن هذا لا يعد سجودا، بل هو تنطع في الدين وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيماء بقدر الطاقة كما في حديث ابن عمر المتقدم، فلا يجوز أن نتعدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض الاجتهادات المرجوحة، والله اعلم.
بيع السراديب
جاري يبيع بالسرداب حلويات وعصائر وما شابه ذلك، وأنا أخشى أن يبيع حاجات منتهية الصلاحية، فهل أبلغ الدولة عنه؟
٭ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأصل في المسلم حسن الظن بإخوانه، ومجرد خشيتك أن يبيع أشياء منتهية لا يبيح لك التعرض له بالتجسس أو التبليغ عنه من غير بينة، أما إذا غلب على ظنك أو تيقنت أنه يبيع شيئا منتهيا أو مخالفا لقوانين البلد فإنه يصبح واجبا شرعيا أن تقوم بنصحه أولا فإن لم ينفع النصح فعليك أن تبلغ عنه الدولة حتى تزجره عن فعلته وتمنعه من الاضرار بالناس، لأن عملك هذا يكون من باب انكار المنكر وفق القدرة، ولا يجوز لك ان تسكت عنه لان في عمله ضررا على الناس والضرر يزال، والله اعلم.
الله أعلم
من القائل: بشر القاتل بالقتل؟
٭ الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
لم أقف على قائل هذه العبارة بحسب ما توافر لدي من مصادر ولعل هذه العبارة مما اشتهر على ألسنة الناس ويظنون انها حديثا وليست بحديث ولا اثر، ولا تنسب الى قائل وقد ذكرها بعض من يعتنون بالأحاديث المشتهرة على الألسنة كالعجلوني في كتابه «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 1/286 ومحمد الغزي في إتقان ما يحسن 1/128 والسمهودي في كتابه الغماز على اللماز برقم 67 ولم ينسبوها الى احد والله أعلم.