هل صيام الايام (الستة) البيض واجب؟ وهل من تركها عليه اثم؟
٭ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر» رواه مسلم.
وما يؤخذ من الحديث الآتي: استحباب صيام ستة أيام من شوال، قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة وقال مالك وأبوحنيفة يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، قالوا فيكره لئلا يظن وجوبه، ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك بترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها، ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب.
فضل صيام الستة كصيام الدهر
قال ابن عثيمين: ووجهه أن صوم رمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، والحسنة بعشر أمثالها، فكان كصيام الدهر، ولكن هل ينوب عن صيام الدهر؟
لا. لأن ما يعدل الشيء بالأجر لا ينوب منابه في الجزاء.
٭ لا يبدأ بصيام الست حتى يقضي ما عليه من صيام رمضان إن كان عليه شيء.
قال ابن عثيمين: وهنا مسألة ينبغي التنبه لها: وهي أن الأيام الست من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبع ستا من شوال..» وذلك لان الحديث: «من صام رمضان» ومن كان عليه قضاء رمضان.
يؤكد من اطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: «ستا من شوال..» جواز صوم هذه الأيام متتابعة أو متفرقة في أوله أو أوسطه أو آخره، والمبادرة والتتابع فيها أفضل لما فيه من المسارعة في الخير وعدم تعرض المسلم لأمر يمنعه من صومها.
من تعمد تأخير صيام الست من شوال بلا عذر لم يجزئ صيامها.
ومن آخرها لعذر نحو سفر أو مرض فله أن يقضيها لأنها كالصلاة أو السنن الرواتب.
صلاة العيد
هل يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة العيد دون عذر؟ وهل يجوز منع المرأة من أدائها مع الناس؟
٭ صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم، ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لاخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي، وذهب بعض اهل العلم الى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمع، فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين ان يتخلف عنها، وهذا القول أظهر في الأدلة وأقرب الى الصواب، ويسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب؛ لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها انها قالت: «زمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى».
وفي بعض ألفاظه: «فقالت إحداهن: يا رسول الله لا تجد إحدانا جلبابا تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لتلبسها اختها من جلبابها».
ولا شك ان هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين.
التهنئة بالعيد
هل هناك دعاء مشروع من تهنئة البعض لبعضهم يوم العيد؟
٭ ليس هناك شيء منصوص وانما يدعو المؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة لأدلة كثيرة وردت في ذلك.
الجريد على القبور
في أيام العيد نجد من يضع على قبور الموتى جريدا أخضر فهل يجوز ذلك؟
٭ هذا الفعل ليس له أصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين واطلع الصحابة على سبب عذابهما، حيث قال: «أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله»، اي: لا يتنزه من البول، ولم يضع الجريد على قبور الصحابة في البقيع ولا في أُحد، فدل ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا خاص بهذين القبرين خاصة، فليس للإنسان ان يضع على القبور جريدا ولا زهورا ولا غير ذلك، لا في أيام العيد ولا في غيرها، بل هذا منكر وبدعة.
عليه دية
رجل عليه دية، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
٭ إذا كانت هذه الدية ترتبت على القتل العمد فلا يعطى القاتل من مال الزكاة لأن في ديته معنى الزجر عن القتل فإذا أعين القاتل على الدية تساهل الناس في الدماء.
وأما اذا كانت مترتبة على خطأ أو شبه عمد فإنه يعطى القاتل من الزكاة إذا كان معسرا ولم تستطع العاقلة تحمل الدية ولا يستطيع بيت المال تحمل ذلك.
جاء في قضايا الزكاة المعاصرة لبيت الزكاة: يعان من الزكاة المدين بدية قتل خطأ اذا ثبت عجز العاقلة عن تحملها وعدم قدرة بيت المال على تحملها، ويجوز دفع هذه المعونة من أموال الزكاة مباشرة الى أولياء المقتول.
أما دية القتل العمد فلا يجوز دفعها من مال الزكاة.