ما حكم صيام المرأة تطوعا دون موافقة زوجها؟
٭ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» متفق عليه، واللفظ للبخاري، وزاد ابوداود «غير رمضان».
قوله صلى الله عليه وسلم «شاهد»: حاضر عندها غير غائب، قال تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ومعنى الآية من كان مقيما حاضرا وجب عليه أن يصوم.
قوله صلى الله عليه وسلم «لا يحل»: قال ابن عثيمين: إذا عبر بها العلماء فمرادهم التحريم.
ويؤخذ من الحديث الآتي:
قال الحافظ في الفتح: دلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها، وهو قول الجمهور، قال النووي في شرح المهذب، وقال بعض اصحابنا: يكره، والصحيح الأول، ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي، ووروده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك، بل هو ابلغ، لأنه يدل على تأكد الأمر فيه، فيكون تأكده بحمله على التحريم.
وقال الحافظ: وسبب هذا التحريم ان للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي.
صوم القضاء مع سعة الوقت يجوز لها أن تصوم ما لم يمنع دون استئذان، وإذا ضاق الوقت بحيث لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها من صيام فإنها تصوم ولو منع.
وقال الحافظ: فمفهوم الحديث في تقيده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله افساد صومها ذلك من غير كراهة وفي معنى الغيبة أن يكون مريضا بحيث لا يستطيع الجماع.
قال ابن عثيمين: إن حق الزوج على الزوجة اعظم من حقها عليه، ووجهه أنها منعت من الصوم إلا بإذنه، وأما الزوج فله أن يصوم دون اذنها تطوعا، ويدل لهذه الفائدة قوله: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) ولو تساوى الرجل والمرأة بهذا لم يكن له عليها درجة.