بعض الناس يقول إنني أصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، فأضمن أن تمحى ذنوبي كلها طوال العام، فهل هذا القول صحيح؟
٭ لا شك أن هذا القول غير صحيح، فلا أحد يستطيع القول إنه يضمن أن تمحى ذنوبه، وإنما المقصود غفران الذنوب، بعفو الله ورحمته إذا تاب المسلم من ذنوبه توبة نصوحا، واجتنب الوقوع في الكبائر من الذنوب، والتزم أحكام الشرع كلها، فينفعه حينئذ صوم يوم عرفة وعاشوراء، وهي أيام فضيلة بلا ريب، وغيرها أيام كثيرة، فيها فضل كالعشر الأوائل من ذي الحجة.
يقول ابن القيم: ان صوم رمضان، والصلوات الخمس، أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي أي ومع هذا إنما تكفر ما بينهما، إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر، إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر.
الإنابة في العمرة
هل يجوز للرجل أن يوكل غيره بالعمرة عنه وهو قادر على أداء العمرة؟
٭ يجوز للرجل إن كان قادرا على أداء العمرة بنفسه أن يوكل غيره ليعتمر عنه، لأن العمرة عبادة بدنية مالية كالحج، والحج يجوز فيه النيابة.
وينبغي أن يطلب القيام بأداء العمرة ممن سيعتمر عنه، وإذا اعتمر شخص عن آخر فينبغي أن يعلمه ويستأذنه وهذا عند الحنفية والحنابلة، ويجوز العمرة عن الحي والميت، ولكن الشافعية لا يجيزون العمرة عن الغير إلا إذا كان ميتا، أو كان عاجزا عن أدائها وتكون العمرة حينئذ واجبة على ورثته لأن العمرة عندهم واجبة.
وعند الحنابلة فرض في العمر مرة واحدة، وهي عند الحنفية والمالكية سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة.
والاستنابة عند المالكية مكروهة.
الأشهر الحرم والحج
ما الفرق بين الأشهر الحرم وأشهر الحج؟
٭ الأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذوالحجة والمحرم وهي الأشهر المقصودة بقوله تعالى: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم) (سورة التوبة آية 36).
وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذه الأشهر بقوله: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذوالحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» (فتح الباري 8/324 ومسلم 3/1305).
وأما أشهر الحج فهي: شوال وذوالقعدة وذوالحجة كله، وقيل عشر من ذي الحجة ولا شك أن الأشهر الحرم لها أفضلية على بقية الشهور والذنب فيهن عظيم أكبر من فعله في أشهر العام.
وكذلك العمل الصالح فيهن أفضل من فعله في غيرهن.
إلزام الزوج بالذهاب كمحرم للحج
امرأة لم تحج وزوجها سبق له الحج، ولا يوجد لها محرم غير زوجها وهي تطلب منه أن يرافقها وهو يعتذر، فهل يلزم شرعا بالسفر معها للحج؟ وهل عليها إثم في حالة رفضه؟
٭ لا يلزم الزوج ولا غيره من المحارم بالسفر مع المرأة وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وذلك لأن الحج فيه مشقة، فلا يلزم الزوج أو غيره تحمل هذه المشقة من أجل غيره، زوجة أو غيرها.
عدم التمكن من أداء الركعتين بعد الطواف
أنهيت الطواف فأقيمت الصلاة، فصليت مع الجماعة، ولم أتمكن من صلاة الركعتين بعد الطواف.
فهل يجب أن أصليهما بعد ذلك؟
٭ لعل الراجح أن صلاة ركعتين بعد الطواف سنة، ولا شيء عليك إن لم تصلهما، وعند الشافعية والحنابلة أن من صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف.