بيع الدماء
هل يجوز بيع دماء الأضاحي أو الذبائح الإسلامية على البوذيين والشيوعيين وغيرهم واعتبارها أموالا ربوية وتصرف على هذا الأساس؟
٭ الدم من المحرمات التي حرمها الله تعالى في كتابه الكريم، فقال سبحانه وتعالى (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ـ البقرة: 173).
وقال تعالى (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس ـ الانعام: 145)، وهذه الآية تبين أن المراد هو الدم المسفوح، أي السائل، أما ما خالط اللحم فغير محرم بالإجماع.
ونقل القرطبي في تفسيره (221/2) اتفاق العلماء على أن الدم نجس لا يؤكل ولا ينتفع به.
وأخرج البخاري في صحيحه (393/10) من حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي..».
وأخرج من حديث جابر رضي الله عنه (424/4 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه».
وفي زيادة لأبي داود «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». وقال الحافظ في الفتح (425/4): قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير: النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة، والعلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة .
فيتبين مما سبق أنه لا يجوز بيع الدماء ولو لغير المسلمين، لحرمته في نفسه، ولأن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، والله اعلم.