كفالة الطفل المفقود
هل يمكن كفالة طفل فقد والده من مشروع كفالة الأيتام، أم أن ذلك خاص بالأيتام؟
٭ اليتيم هو من يموت أبوه كما قرر ذلك أهل اللغة كما في لسان العرب وغيره، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم، وهو بلوغ سن الخامسة عشرة، أو ظهور علامات البلوغ قبل ذلك وهي إنزال الماء الدافق في جماع أو احتلام، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج، وتزيد الأنثى بعلامة رابعة هي الحيض فهو علم على البلوغ (انظر المغني لابن قدامة 6/597 وغيره).
أما من فقد أباه، فإنه لا يعتبر يتيما حتى يتيقن من موته، أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، كما قرر ذلك جمهور الفقهاء في أبواب ميراث المفقود.
فإذا كان هذا الطفل فقيرا أو من عائلة فقيرة، فإنه يمكن الصرف عليه من الزكاة والصدقات، وأما كفالة اليتيم فلا تنطبق عليه.
معنى الحديث
ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته»؟
٭ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته» (رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عن رافع بن خديج) هو حديث صحيح.
قوله «العامل بالحق على الصدقة»: أي الزكاة المفروضة، و«كالغازي في سبيل الله»: أي في حصول الأجر، ويستمر كذلك.. «حتى يرجع إلى بيته» أي: يعود من عمله ذلك إلى محل إقامته (فيض القدير للمناوي 4/272).
فالحديث فيه بيان أفضلية العامل على جمع الصدقات (الزكوات) وتحصيلها لتنفق في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة، وأن الساعي على ذلك كالغازي الغانم وليس كالغازي الشهيد، لأنه قال: حتى يرجع إلى بيته.
والله أعلم.