أوقات ثلاثة تكره فيها الصلاة
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في اوقات مشابهة لأوقات يقوم فيها الكفار بالسجود للشمس اذا طلعت تحريا وفرحا بها، ويسجدون لها اذا غربت وداعا لها، وهذه الاوقات هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم.
1- من بعد صلاة الفجر الى ان ترتفع الشمس مقدار الرمح، يعني مقدار متر تقريبا وذلك بعد طلوعها بنحو ربع الساعة والمعتبر بصلاة الفجر صلاة كل انسان بنفسه.
2- حين يقوم قائم الظهيرة الى ان تزول الشمس وذلك في منتصف النهار قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق او قريبا منها.
3- من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس والمعتبر صلاة كل انسان بنفسه، فاذا صلى الانسان العصر حرمت عليه الصلاة حتى تغرب الشمس لكن يستثنى من ذلك صلاة الفرائض مثل ان يكون على الانسان فائتة يتذكرها في هذه الاوقات فانه يصليها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام «من نام عن صلاة او نسيها فليصها اذا ذكرها».
رأي الائمة الأربعة في الإشارة بالاصبع أثناء التشهد
يختلف المسلمون في جلوسهم اثناء الصلاة لقراءة التشهد فنجد ان منهم من يشير بالاصبع ومنهم من يقوم برفعها وتثبيتها، ومنهم من يقبضها ونجد اخرين ما بين الرفع والخفض فالإشارة بالاصبع اثناء التشهد مستحبة عند الائمة الاربعة، وانما الخلاف في موضع استحباب الاشارة، فذهب الحنفية الى مشروعية الاشارة بها عند النفي، وهو قول المتشهد «لا إله» ووضعها عند الاثبات، وذهب المالكية الى مشروعية الاشارة بها مع التحريك دائما يمينا وشمالا، لا فوق وتحت، وذهب الشافعية الى استحباب رفعها عند الاثبات وهو قول المصلى «إلا الله» الى نهاية التشهد، وذهب الحنابلة الى انه يشير بها عند ذكر الله تعالى فقط، وقيل يشير بها عند ذكر الله وذكر رسوله فقط، او عند كل تشهد، وعليه فالمسألة من مسائل الخلاف بين اهل العلم، وان اتبعت اي رأي من الآراء فلا شيء عليك، وان تركتها ابتداء فالصلاة صحيحة.