هل يجوز اعتكاف الفتيات في المصلى الخاص بهن؟
٭ جمهور أهل العلم على أن المرأة في هذا كالرجل، لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتها، لأن الله تعالى قال: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) - البقرة: 187.
ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، فيجوز تبديله ونوم الجنب فيه، ولو جاز الاعتكاف فيه لفعلته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وقد ثبت عنهن أنهن كن يعتكفن في مسجده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة»، رواه أبو داود (2473) والبيهقي واللفظ له.
فإذا كان المصلى المذكور يصلى فيه الصلوات الخمس، ولا يستبدل، بل هو مخصص للصلاة دائما، فإنه يجوز الاعتكاف فيه، وإلا فلا.
والله أعلم.
زكاة البضاعة
أنا تاجر وعندي بضاعة وحال عليها حول، وأريد أن أخرج زكاة مالي، ولكن بضاعتي قليلة ومشتتة في أكثر من مكان ويصعب علي حسابها في الوقت الحالي، لأني مشغول جدا فهل يجوز لي أن أقدر البضاعة ثم أدفع الزكاة أم لابد من الحساب؟ وهل أحسب البضاعة بقيمة شرائها بالجملة أو بقيمة بيعها بالمفرد.
٭ إن عروض التجارة هي: ما يعد للبيع والشراء بقصد الربح، تجب فيها الزكاة في قول أكثر أهل العلم، ونصوا عليه في كتبهم.
فمن ملك منها شيئا للتجارة، وحال عليه الحول، وبلغت قيمته نصابا من النقود (وهو ما يساوي 85 غراما من الذهب الخالص) وجب عليه إخراج زكاته، وهو (2.5%) كزكاة النقود.
فالتاجر المسلم إذا حل موعد زكاته، عليه أن يضم ماله كله بعضه إلى بعض: رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المضمونة، ثم يزكيها.
وتقويم السلع يكون بسعرها الذي تباع به في السوق عند وجوب الزكاة.
هذا هو قول جمهور الفقهاء.
والله سبحانه أعلم.