دفن النساء مع الرجال
هل يجوز دفن النساء مع الرجال دون النظر إلى درجة القرابة والمحارم؟
٭ الأصل هو أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، الا إذا دعت الضرورة لدفن اكثر من ميت في قبر واحد، بأن يكثر القتلى، او يكون وباء أو حريق او غرق، ويعسر دفن كل واحد في قبر، فيجوز حينئذ دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ولا يدفن رجل مع امرأة إلا عند اشتداد الضرورة، ويجعل بينهما حاجز من تراب، وإلا فإن الأولى ان تدفن مع النساء وقد دل على ذلك ما رواه البخاري 1343 عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد، وقال: انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم». وروى اصحاب السنن: عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقالوا: اصابنا قرح وجهد، قال: «احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر». صححه الترمذي.
قال الحافظ رحمه الله في الفتح: ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر، وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبدالرزاق بإسناد حسن: عن واثلة بن الأسقع، انه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولاسيما ان كانا اجنبيين.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولا احب ان تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل الى غيرها، كان الرجل امامها وهي خلفه، ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب.
فالأولى اذا دعت الضرورة لأن تدفن المرأة مع غيرها ان تدفن مع اخواتها والله اعلم.