الزكاة على مال لشراء بيت
أنا في حاجة ضرورية للسكن ومنذ مدة وأنا اجمع لشراء بيت وقد مرت على هذه المبالغ اكثر من سنة والمبلغ يزيد عن نصاب الزكاة كثيرا سؤالي هل على هذا المبلغ زكاة؟
٭ تجب في هذا المال الزكاة قطعا فقد توافرت فيه شروط الزكاة من الملك التام وحولان الحول وملك النصاب وتجب الزكاة بعدد السنوات التي توافرت فيها الشروط المذكورة، اذا لم تخرج زكاتها، فهي دين الله يجب الوفاء به، ووجوب الزكاة في هذه المسألة مما لا يحتمل قولا آخر، ولذا لا اعرف فقيها او مجمعا فقهيا او ندوة علمية خالفت فيه، وهو امر تقتضيه قواعد ومقاصد الشراع، فاذا كان متوسط قيمة العقار في الكويت 350 دينارا وقد يصل في بعض المناطق بين 500 الى 100000 او يزيد فلا يعقل شرعا ان تقول لهذا المحتاج الى سكن لا زكاة عليك، ونهدر حق الفقير ومستحقي الزكاة، وحفظ حق الفقير او غيره من مستحقي الزكاة من مقاصد الشرع حتما.
وانما يعفى هذا المال المرصود لشراء البيت اذا باشر فعلا بالبناء او الشراء فلا زكاة على المبلغ الذي سيتم به اكمال البناء او الشراء. والله اعلم.
رؤية السجين لوالديه
شاب وحيد ابويه سجن بناء على صرفه شيكا بدون رصيد ووالده كبيران في السن، هل يجوز ان يخرج لرؤيتهما من الناحية الشرعية؟
٭ يمكن اعتبار رؤية السجين من حقوق الوالدين لما لهما من مكانة خاصة في الشريعة الاسلامية، ومقاصد الشريعة الاسلامية السامية تحث على ذلك، خاصة ان رؤية الأبوين لولدهما يخفف عنهما ألم فراقه، وربما تعين على ذلك اذا كانا او احدهما مريضا، ولقد نص ابن محرز من فقهاء المالكية على ذلك قال: «اذا اشتد مرض ابويه ان يخرج يسلم عليهما، ويؤخذ به كفيل بوجهه، ولا يفعل ذلك به في غيرهما» (المعيار للونشريسي 10/416».
وجوب النفقة
شاب مسلم مقتدر وميسور الحال ووالده متوفى، ولكن جده موجودا وهو فقير وغير مسلم، فهل يجوز ان يدفع له مساعدة من أمواله، واذا كان الجد مسلما هل يجوز ان يدفع له زكاة أمواله؟
٭ جمهور الفقهاء - عدا المالكية - يرون وجوب وليس جواز نفقة الجد الفقير على حفيده الغني، سواء كان الجد من جهة الأب او الام، ولو كان غير مسلم لقوله تعالى: ( وصاحبهما في الدنيا معروفا.. لقمان: 15)، ولا شك ان من المعروف القيام بسد حاجة الأب، والجد بمنزلته، بل ذهب الجمهور - عدا المالكية - الى ابعد من وجوب النفقة المحتاج اليها في المأكل والمشرب الى وجوب اعفاف الجد بتزويجه لانه من حاجاته المهمة كالنفقة، بل يجب عندهم نفقة زوجته ايضا، واما الزكاة ان كان الجد مسلما فجمهور الفقهاء - عدا المالكية - قالوا بعدم جواز دفع الزكاة له، ولا يجوز للجد ان يدفع زكاته الى حفيده، لانهما ينتفعان بمال احدهما الآخر، فكأنه صرف لذات نفسه، وقد يرث احدهما الاخر، والرأي ما ذهب اليه المالكية بجواز ان يدفع كل منهما زكاته للآخر، ما لم تكن نفقة احدهما واجبة عليه للآخر.