السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، إني ربحت جائزة نقدية من شهادة الدانة وهي من بنك ربوي والجائزة أيضا ربوية وإني لا أرغب في الحرام فذهبت للتبرع بها للجان الخيرية وقد أخبروني بأنها ستصرف على المرافق العامة.
والسؤال هو انه لدي إخوة مطلوبون بالأقساط لقروض ربوية، فهل أستطيع ان أسدد عنهم هذه القروض الربوية (أو أن أسدد عنهم الفائدة الربوية) من هذه الأموال وأعينهم على التخلص من القروض الربوية؟ وما الحكم علي بالنسبة لهذه الأموال، وهل لي الأجر في صرفها في السداد والمرافق العامة؟ علما انهم ليسوا فقراء وأوضاعهم مستقرة.
هذا وأرجو منكم الإفادة، وأدامكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين ونفع بكم الجميع.
لك ان تنفقها لجهة المرافق العامة، كما يمكن ان تنفق على الفقراء وسداد ديونهم، اما سداد ديون إخوانك فأرى جواز ذلك بشرط ان يكونوا قد تابوا وأرادوا التخلص من الربا فيجوز إعانتهم على سداد ديونهم فتدفع لهم للتخلص من الربا. فإن كانوا قادرين على سداد ديونهم الربوية فلا تدفع لهم، وفي جميع الأحوال لا أجر لك لأن هذا المال لم يملك بطريق مشروع فلك رأسمالك فقط.
ما حكم إيداع أموال اللجان الخيرية في البنوك التقليدية الوطنية، بناء على إخطار بإغلاق حسابات الجمعية في البنك الإسلامي، خلال شهر واحد من 8/7/2003، واعتبار ذلك من باب الضرورة؟
اذا لم يمكنكم توزيع الأموال على حسابات شخصية او حسابات بمسميات أخرى، فلا مانع من نقلها لحسابات في البنوك الوطنية، على ان تكون في حسابات جارية لا يترتب عليها فوائد، وألا تظل أموال كبيرة مجمدة في تلك البنوك، حذرا من استفادة البنك من تلك الأموال، فيكون فيه عون على أعمالها الربوية، وتتحقق الضرورة في حالكم حفظا لأموال الجمعية وأموال المودعين وأصحاب الصدقات وغيرهم، وما ذكر من قيود سابقة يقلل ويقيد ويحدد الضرورة في أضيق ما يمكن، والله أعلم.
هل يجوز لي أن أفتح حسابا جاريا في البنك الربوي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك عند فتح الحساب؟
فتح الحساب يعني ان تودع في حسابك مبالغ يستفيد منها البنك، فإن أعطاك فائدة فهذا العامل المحرم وهو الربا، وإن لم تأخذ على حسابك فوائد بأن كان في حساب جار فقد أعنت البنك على الربا وهو مكروه، وإذا كان فتح الحساب شرطا وطريقا الى خدمات فهذا الطريق إما محرم أو مكروه كما ذكرت، ولا يجوز التوسل بالمحرم، وينبغي ان يتجنب المكروه، ولو كان ما يترجى التوسل من ورائها مباحا.
ويشترط عند إيداع المبلغ في البنك ألا تتجمع في الحساب مبالغ كبيرة ولمدد طويلة، بل يجب سحب المبالغ عند نزولها في الحساب وبأسرع وقت، حذرا من استخدام البنك لها.
نرجو الإجابة عن موضوع قتل الرحمة، وهو مساعدة المريض الميئوس من شفائه للتخلص من الحياة، وذلك بطريقة سلبية كمنع الأدوية المهمة أو بطريقة إيجابية مثل منع جهاز التنفس الاصطناعي، أو الأكل والمحاليل.
محرم القتل ولو كان بقصد الرحمة، كما يقال فالقتل إزهاق روح إنسان معصوم الدم، وسواء أكان صحيحا أم مريضا، فلا يجوز قطعاً منع الدواء أو الطعام أو المحاليل أو نحو ذلك بقصد موت المريض ومن فعل ذلك فقد ارتكب جريمة قتل، ولا يجوز لأهل المريض الرضا بذلك، وكذلك يمنع رفع أجهزة الإنعاش، ولقد تقرر بإجماع آراء الفقهاء والأطباء في ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت في 24 ربيع الآخر 1405 هـ - 15 يناير 1985 الآتي: إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية.