عرض على لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف سابقا مشروع مرسوم بقانون مقدم من وزارة الصحة في شأن الرعاية الصحية للراغبين في الزواج وحماية النشء، وبعد ان اطلعت اللجنة على مشروع هذا المرسوم رأت تعديل المادة الأولى فيه ونصها: لا يجوز للموثق ان يوثق عقد الزواج، إلا اذا قدم له ذوو الشأن شهادة طبية وفقا للنموذج المحدد من وزير الصحة العامة، تثبت خلو طرفي العقد من الامراض الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الصحة العامة اضافة امراض اخرى او حذف بعض الامراض الواردة بالجدول المذكور. واجابت اللجنة بخصوص هذه المادة بما يلي: ان منع توثيق عقد الزواج في حالة وجود احد الامراض المشار اليها في الجدول الملحق بالمشروع يؤدي الى منع الزواج لمن هو محتاج اليه لتحصين نفسه وتحصيل مقاصد الزواج الاخرى غير النسل، او يؤدي الى شيوع الزواج العرفي الذي تضيع به حقوق الزوجة، اذ يمنع سماع دعواها في حال عدم التوثيق وقد تحتاج الى طلب حقوقها من نفقة وسكن وميراث، ولذا ترى اللجنة ان هذا لا يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية، وتقترح اللجنة تعديل المادة الأولى حتى تكون خالية من المحاذير الشرعية وذلك على الصيغة التالية: لا يجوز للموثق ان يوثق عقد الزواج الا اذا قدم له ذوو الشأن شهادة طبية وفقا للنموذج المحدد من وزير الصحة العامة تثبت خلو طرفي العقد من الامراض الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون ما لم يثبت علم احد الطرفين بما في الطرف الآخر، من تلك الامراض ورضاه بالزواج منه، ويجوز بقرار اضافة امراض اخرى.. الخ. وبهذا النص المعدل يحافظ على تيسير الزواج ويتقى من خطر تغرير احد الزوجين بالآخر، على انه اذا ثبت يقينا او بظن راجح ان هناك خطرا على الذرية فيجوز منع الانجاب بوسيلة مأمونة العاقبة.