شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
هل يجوز أن أدعو الله بأن يرزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إنسان غير ملتزم وديانتي عادية؟
الجواب: كلنا بحاجة إلى شفاعة المصطفي صلى الله عليه وسلم الصالح منا والطالح، الشفاعة في الآخرة خمسة أقسام: أولها: مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم وهي: الإراحة من هول الموقف، وتعجيل الحساب، وهي: الشفاعة العظمى. ثانيها: في إدخال قوم الجنة بغير حساب، وهذه أيضا خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثها: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا، ومن شاء الله تعالى. رابعها: فيمن دخل النار من المذنبين: فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة وإخوانهم من المؤمنين. خامسها. في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. ويجوز للإنسان أن يسأل الله أن يرزقه شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ: شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم ورغبتهم فيها.
استخدام الفضة
عندي مجموعة كبيرة من الملاعق والسكاكين المصنوعة من الفضة، وأنا الآن لا استعملها، وإنما احتفظ بها، ربما أحتاج إلى ثمنها في يوم ما، فهل حفظها حرام؟
إن كانت هذه الأدوات من الفضة الخالصة فاستعمالها حرام باتفاق الفقهاء لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (البخاري 10/96 ومسلم 3/1634).
وأما الاحتفاظ بها دون استعمال فحرام أيضا عند جمهور الفقهاء، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه واتخاذه، ولأن فيه ترفا وخيلاء.
ونرجح هنا رأي بعض الفقهاء في جواز الاقتناء إذا لم يكن بقصد الاستعمال، لأن الحديث ورد لما فيه حرمة الاستعمال دون الاحتفاظ والاقتناء، ويجوز من باب أولى إذا كان الاحتفاظ بهذه الأشياء للزمن والظروف التي قد تستدعي بيعها والاستفادة من ثمنها ـ كما هو وارد في السؤال ـ أو كان القصد أن ينتفع بثمنها الورثة، ونحو ذلك من المقاصد الخارجة عن قصد الاستعمال.
أما إذا كانت هذه الأدوات مطلية بالفضة، وهذا هو الغالب في مثل السكاكين والملاعق المستخدمة في البيوت أو بعض المطاعم فيجوز استعمالها وادخارها إذا كان الطلاء خفيفا بحيث لو عرض شيء من هذه الأدوات على النار لا يخرج منها شيء من الفضة وعلى هذا الجواز رأي جمهور الفقهاء، عدا الحنابلة.
ماء الشعير
رجل شرب شرابا من ماء الشعير، وفيه كحول ولكن لم يسكر، فهل عليه إثم كما لو شرب الخمر المسكرة المصنوعة من العنب؟
يستحق الإثم كل من شرب شرابا مسكرا سواء كان خمرا مصنوعا من العنب أومن غيره فهو حرام سواء أسكر أو لم يسكر، شرب قليلا أو كثيرا، فهو آثم ويجب عليه الحد شرعا. لقوله تعالى: (..إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة: 90). وكل مسكر خمر فيلحق بالحرمة، وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» (مسلم 1578/3) وقوله صلوات الله وسلامه عليه من حديث أبى موسى الأشعري قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: المحرز من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، .فقال: «كل مسكر حرام» (مسلم 1586/3) هذا قول جمهور الفقهاء فيما عدا الحنفية قالوا: لا حد ولا إثم على من شرب غير الخمر إلا إذا سكر ويشمل ذلك الخمر المصنوع من العنب.
العلاج بالخمر
هل يجوز أن تستعمل الخمر باعتبارها دواء لا باعتبارها خمرا مسكرة وإذا لم يجز استعمالها دواء فهل يمكن الاستفادة منها بأي نوع من أنواع الاستفادات؟
جمهور الفقهاء قالوا يحرم الانتفاع بالخمر ولو باعتبارها دواء ولا يجوز الاستفادة منها بأي وجه من الوجوه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم».
وقوله صلى الله عليه وسلم حين سأله طارق بن سويد رضي الله عنه عن الخمر فنهاه ـ أو كره أن يصنعها ـ فقال: إنما اصنعها للدواء، فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء» (مسلم 3/1573).
وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام في الأصح إذا لم تكن ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، لكن إن كانت ممزوجة بشيء آخر بحيث تستهلك فيه فإنه يجوز التداوي بها عند فقد ما يقوم مقامها من الدواء الطاهر المباح والاستعمال حينئذ من باب الضرورة، ويتقيد حينئذ بالقدر الضروري وفي كل الأحوال لابد من وصف طبيب مسلم خبير ونحن نميل إلى هذا الرأي.