إعداد: عبدالكريم أحمد
تلقت المحكمة الكلية أمس دفعا قدمه المحامي نواف التويجري بعدم دستورية القانون رقم 19 فقرة 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ورواتب الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.
وتنص المادة المطعون فيها على أنه «يمنح الأطباء في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق بما يعادل مرتبا شاملا لسنة ونصف لمن مضى على خدمته 30 سنة، ويقصد بالمرتب الشامل في
مجال منح هذه المكافأة المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد
والعلاوات والبدلات والمكافآت التابعة للمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا له، وتدخل مكافأة التدريب في حساب مكافأة الاستحقاق استثناء من مفهوم المرتب الشامل». وأكد التويجري أن هذا النص يشوبه العوار الدستوري، مشيرا إلى أنه لم يراع المدة التي قضاها الطبيب الكويتي على مدار حياته بالخدمة واشترط مرور 30 عاما للحصول على مكافأة الاستحقاق.