أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تضمن لائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة، حيث قالت الوزارة ان القرار جاء في 38 مادة موزعة على 10 فصول، جاء بالتنسيق والاجتماعات المشتركة مع جمعية المحاميين الكويتية، حيث حددت اللائحة شكل الشركة المهنية للمحاماة إما تضامن، أو مساهمة مقفلة، أو توصية بسيطة، أو ذات مسؤولية محدودة.
وذكرت أن الشركات المهنية للمحاماة تخضع لإشراف جمعية المحامين، وينشأ لديها سجل خاص تقيد به الشركات المهنية للمحاماة التي تؤسس وفقا لأحكام القانون واللائحة المشار إليها وهذه اللائحة.
وأضافت أن الفصل الثالث حدد شروط التأسيس، مبينة أنه لا يجوز أن يقل رأسمال الشركة المهنية للمحاماة أيا كان الشكل الذي تتخذه عن عشرة آلاف دينار.
وأشارت «التجارة» إلى أنه يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية للمحاماة مجلس إدارة مكون من عدد من المساهمين المقيدين في سجل المحامين المشتغلين في جدول (ج استئناف-، د -دستورية وتمييز-)، ويحدد نظام الشركة الأساسي صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
وأضافت أن الشركة المهنية لا تمارس مهنة المحاماة إلا عن طريق شركائها أو مساهميها المرخص لهم، ومع ذلك يجوز للشركة المهنية الاستعانة في أعمالها بأشخاص مرخص لهم بممارسة المهنة المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
واوضحت أن الشركة المهنية للمحاماة تختص بممارسة المهنة محل نشاطها فقط، ولا يجوز لها ممارسة الأعمال التجارية أو المشاركة من خلال تأسيس الشركات التجارية أو شركات مهنية أخرى للمحاماة، ومع ذلك يجوز لها تملك الأصول المالية والعقارية لخدمة أغراضها.
وذكرت «التجارة» أن الشركة المهنية للمحاماة لا تمنح ترخيص مزاولة النشاط إلا بعد تقديم وثيقة تأمين مبرمة مع شركات تأمين محلية أو عالمية لها فروع في الكويت للتعويض عن أخطاء المهنة التي تقع من الشركاء أو المساهمين أو العاملين لديها، على أن تمتد صلاحية هذه الوثيقة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عقد الشركة، ويتم تجديدها طوال مدة الشركة.
وأشارت إلى أنه لا يحق للشركات المهنية للمحاماة الحصول على أكثر من ترخيص واحد لممارسة المهنة أو فتح فروع داخل الكويت، ولا يحق لها أن تزاول سوى نشاط المحاماة والاستشارات القانونية.