مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له نظّم شروط عملية اقتراع الناخبين وتسجيل المرشحين، حيث نصت المادة 4 من القانون على أن كل ناخب يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
ونصت المادة 20 على أنه تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم بالدعوة للانتخاب وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها إيصالات.
وردا على سؤال عن مدى جواز إضافة أي شروط أو إجراءات أخرى نظرا للظروف الصحية الخاصة بجائحة «كورونا»، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن قانون الانتخابات نظم عملية التسجيل التي تتم عادة في إدارة الانتخابات.
واستطردت المصادر قائلة: نظرا للظروف الصحية الحالية، كان من الممكن تقديم تعديلات على القانون لعلاج هذا الأمر، لكن سبق السيف العذل وصدرت الدعوة للانتخابات ويبقى نشر المرسوم الأسبوع الجاري، لذلك سيكون التسجيل كالمعتاد ووفقا للقانون.
واستدركت قائلة: قد يعالج أي إجراء من خلال البند رقم 6 في المادة 15 من القانون رقم (8) لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وسألت «الأنباء» النائب ووزير النفط ووزير شؤون مجلس الأمة الأسبق د.علي العمير عن مدى قانونية إضافة شرط أو إجراء مثل الحصول على موعد إلكتروني مسبق للراغبين في التسجيل للترشح للانتخابات، فأجاب د.العمير: أي إجراء في عملية الانتخاب لابد أن يُغطى قانونيا لتجنب الأخطاء التي قد تؤدي للإبطال، وقد يجدون له غطاء قانونيا من خلال قانون فرض الإجراءات الصحية رقم 4 لسنة 2020.
وأضاف د.العمير: بالنسبة لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات قد تصدر بمرسوم ضرورة ولكن المهم ألا يتكرر سيناريو المجلس المبطل الثاني بأن تشوب تشكيلها شائبة دستورية تتسبب في إبطال المجلس القادم.
من الأهمية ذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في أغسطس الماضي أنها بحثت سبل تسهيل عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات وآلية الحصول على مواعيد إلكترونيا للحضور إلى مقر إدارة الانتخابات لإكمال عملية التسجيل.