ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية تعليقا على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن بيان وزارة الداخلية المتعلق بشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020، وما شابه من القصور أو وجود خطأ ما، أفاد مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي بأن ما يثار عار من الصحة، حيث إن القانون 27 لسنة 2016 يقضي بإضافة فقرة على المادة 2 من قانون الانتخاب، وهي.... «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية»، لافتا إلى أن «إعلان وزارة الداخلية لانتخابات 2020 هو الإعلان ذاته نصا وصياغة للانتخابات السابقة ولم يأت بأي شرط جديد، حيث إن بيان وزارة الداخلية عن انتخابات عام 2016 كان يتضمن نفس الشرط، وهذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي 2018، والانتخابات التكميلية لعام 2019، وبالتالي لم تأت الوزارة بشرط جديد أو صياغة جديدة ضمن البيان الخاص بها لانتخابات 2020».
وأضاف أن إدارة شؤون الانتخابات ستقوم باستقبال جميع المرشحين الذين يرغبون في الترشح شريطة أن يكون القيد الانتخابي فعالا، والإدارة ستقوم بتسجيلهم، على أن يتم عرض كل طلبات الترشح على اللجنة الخاصة المشكلة للتحقق في مدى توافر شروط الترشيح من عدمه، والتي يرأسها أحد رجال السلطة القضائية، وممثلون من إدارة الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات، والشؤون القانونية، وتنفيذ الأحكام، والأدلة الجنائية.
وفي حال ما إذا قررت اللجنة المشار اليها عدم توافر الاشتراطات القانونية المتطلبة بشأن أي مرشح، تعد مذكرة قانونية لإصدار القرار الوزاري بشطب المرشح، كما ان القانون قد كفل له حق اللجوء الى القضاء لمراقبة الاسباب التي استندت اليها اللجنة في عدم اجازة طلب الترشيح.