القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشفت الإحصائيات النهائية لنتائج انتخابات مجلس النواب ارتفاع أعداد التمثيل النسائي في برلمان 2021 للمرة الأولى الى 148 سيدة بينهن عدد من زوجات الشهداء في الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، بدلا من 89 سيدة في البرلمان الحالي الذي تنتهى مدته الدستورية في التاسع من يناير المقبل.
وتشير التوقعات الى ان النائبات الـ 148 سيمثلن الحصان الأسود من بين 596 نائبا في البرلمان الجديد من حيث الدفاع عن قضايا المرأة وإصدار التشريعات التي تحمي حقوقهن.
وأكدت الدوائر البرلمانية ان وجود هذا العدد الكبير من النائبات في مجلس النواب الجديد هو انتصار للمرأة المصرية وحضورها وتواجدها السياسي والتشريعي وأن المرأة المصرية أثبتت وجودها.
وأشارت الى انه للمرة الأولى في التاريخ المصري تفوز ١٤٨ سيدة في القائمة الوطنية من أجل مصر ومن مختلف الأحزاب والتيارات والتخصصات.
كانت القوائم الانتخابية الـ 4 قد ضمت نحو 142 امرأة بينهن عدد من زوجات الشهداء وبعض الكوادر وأساتذة الجامعات وغيرهن، بجانب ٦ بمقاعد الفردي ليصبح العدد الإجمالي ١٤٨، وقد منحت الانتخابات البرلمانية وبإعلان نتائجها النهائية المرأة والشباب والأحزاب تمثيلا نيابيا كبيرا، كما أن هناك نحو 13 حزبا حققت نتائج برلمانية كبيرة وحجزت أماكن لأعضاءها، بما يدل على الديموقراطية العريضة التي تشهدها البلاد.
وأوضحت ان إجراء العملية الانتخابية برمتها تم تحت إشراف القضاء، يعتبر انتصارا نيابيا كبيرا. فالمصريون عبروا عن إرادتهم بكل حرية وشفافية وفي أجواء آمنة مستقرة في كافة اللجان.
من ناحية أخرى، تنتهي المدة الدستورية المحددة لتلقي الطعون الانتخابية من المرشحين الخاسرين في مرحلتي انتخابات مجلس النواب على أعضاء البرلمان الجدد الفائزين في ذات دوائرهم الانتخابية في 15 يناير 2021، تمهيدا للفصل فيها خلال 60 يوما، من تاريخ ورودها.
وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات ان المركز القانوني لنواب مجلس النواب المعلن فوزهم في الانتخابات البرلمانية في الجولات الـ 4 بالمرحلتين استقرت بمجرد إعلان النتيجة في 15 ديسمبر الماضي، ولكن المادة 107 من الدستور أجازت للمرشحين الخاسرين في الانتخابات بالطعن على النواب الفائزين والفصل أمام محكمة النقض في مدى صحة عضوية نائب البرلمان.
وأشارت المصادر الى أن المادة 107 من الدستور نصت على أن «تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم».